الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
13 أكتوبر قبل منتدى مصر 2026.. نقيب الفلاحين يكشف روشتة تأمين الغذاء والمياه ومواجهة ارتفاع الأسعار — صدى البلد 13 أكتوبر وزير الخارجية: الجولة الآسيوية للرئيس السيسي تعزز العلاقات وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار — مبتدا 13 أكتوبر رئيس مجلس النواب الأمريكي: بث عملية إعدام مباشرة قد يكون "أداة لتجنيد إرهابيين" — شبكة تواصل الإخبارية 13 أكتوبر ابدأ مشروعك من بيتك.. تشريع جديد تحت قبة البرلمان يعيد رسم خريطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.. ويفتح مظلة الحوافز أمام الاقتصاد الرقمي… — اليوم السابع 13 أكتوبر أحدث أخبار مصر والعالم — ekhbary24.com 13 أكتوبر جولة السيسي الآسيوية: هل تعيد مصر حسابات تحالفاتها الدولية؟ — العربي الجديد 13 أكتوبر الجيش المصري يتصدى بشدة لظاهرة التنقيب غير القانوني في الصحراء الشرقية مع تصاعد التوترات الحدودية — اقرأ 24 13 أكتوبر خبير علاقات دولية: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز شراكات مصر الاقتصادية — اليوم السابع 13 أكتوبر نشرة أخبار التوك شو| الحديدي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تؤكد قدرة مصر على تحقيق التوازن..وخالد مجاور: زراعة 450 ألف فدان بنهاية العام وتطوير بحيرة… — صدى البلد 13 أكتوبر "قنديل": حصاد الجولة الآسيوية للرئيس السيسي تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية — الهيئة الوطنية للإعلام 13 أكتوبر رئيس الجالية المصرية بألمانيا: وقفات الإخوان أمام سفارة مصر بهولندا تخالف القانون — بوابة أخبار اليوم الإلكترونية 13 أكتوبر من الزواج إلى استخراج بطاقة الرقم القومي.. كم ستدفع لصندوق دعم الأسرة بمشروع القانون الجديد؟ — شبكة تواصل الإخبارية 13 أكتوبر تنمية سيناء من التعمير إلى الإنتاج.. نواب: مشروعات الدولة ترسم مستقبلًا اقتصاديًا جديدًا وتفتح أبواب الاستثمار وتحسين الخدمات وترسخ الأمن القومي… — برلمانى 12 أكتوبر محمد ثروت للتلفزيون المصري: الجولة الآسيوية للرئيس السيسى حققت أهدافها — اليوم السابع 12 أكتوبر أهمها بشأن التصالح والإيجار القديم.. 5 قرارات من وزيرة الإسكان خلال آخر 24 ساعة تهم المواطنين — المصري اليوم 12 أكتوبر تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة مجابهة التنقيب غير المشروع عن «الذهب» بالصحراء الشرقية — بوابة الأهرام 12 أكتوبر جولة السيسى الآسيوية.. آفاق جديدة للاستثمار والشراكة — بوابة الأهرام 12 أكتوبر قراءة في جولة الرئيس السيسي الآسيوية — اليوم السابع 12 أكتوبر مشروع قانون لدعم الأسرة المصرية يحدد رسومًا على الزواج والتعليم والأندية — صحيفة اخبارنا 12 أكتوبر مكانة مصر — بوابة الأهرام
آخر ما نُشر
اتفاقية الأمم المتحدة

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

الديبـــاجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

إذ تشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المتخذ في 13 شباط / فبراير1946 ، و170 (د–2) المتخذ في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلى القرار 95 (د–1) المتخذ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلى القرارين 2184 (د–21) المتخذ في 12 كانون الأول / ديسمبر 1966 و2202 (د–21) المتخذ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966، اللذين نصا صراحة على إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخرى، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية.

وإذ تشير إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د–39) المتخذ في 28 تموز / يوليه 1965 و1158 (د–41) المتخذ في 5 آب / أغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية،

وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص على مدة للتقادم.

وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي.

واقتناعاً منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية، يثير قلقاً شديداً لدى الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسئولين عن تلك الجرائم.

وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبتأمين تطبيقه تطبيقاً عالمياً شاملاً.

قد اتفقت على ما يلي :

المــادة الأولى

لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:

(أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و95 (د–1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، ولا سيما

" الجرائم الخطيرة " المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب.

(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و95 (د–1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالاً بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.

المــادة الثانية

إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.

المــادة الثالثة

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقاً للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

المــادة الرابعة

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه أنى وجد.

المــادة الخامسة

تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1969، متاحة لتوقيع أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة من الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.

المــادة السادسة

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة السابعة

تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها في المادة الخامسة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثامنة

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل من الدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك تصديقها أو انضمامها.

المــادة التاسعة

1- لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقت، بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، بطلب تنقيحها، ويكون الطلب بإعلان كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل ذلك الطلب.

المــادة العاشرة

1- تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة عن هذه الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة.

3- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة بما يلي:

أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجب المواد الخامسة والسادسة والسابعة.

ب‌) تاريخ بدء تنفيذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثامنة.

ج) الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة.

المــادة الحادية عشرة

تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية تاريخ 26 تشرين الثاني / نوفمبر 1968.

وإثباتاً لما تقدم، قام الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه والمفوضون بذلك وفقاً للأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.