الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
13 أكتوبر الأمن الغذائي والمائي في مصر: دعوة الرئيس السيسي لمنتدى 2026 وضمانات المستقبل — شبكة تواصل الإخبارية 13 أكتوبر جولة الرئيس في عيون الإعلام الآسيوي.. مصر شريك استراتيجي وبوابة للأسواق — اليوم السابع 13 أكتوبر تحرك بين الزراعة واتحاد الصناعات.. خطة لتحويل القرى المصرية إلى كيانات اقتصادية منتجة — صدى البلد 13 أكتوبر الرئيس السيسي يهنئ إسبانيا بعيدها القومي وفيجي بذكرى الاستقلال — أهل مصر 13 أكتوبر السيسي يهنئ رئيسي نيجيريا وأوغندا بذكرى الاستقلال — أهل مصر 13 أكتوبر برلمانى: تنمية سيناء في عهد الرئيس السيسى ملحمة وطنية حولت أرض الفيروز لشريان للاستثمار — dostor.org 13 أكتوبر روحي العربي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز فرص الاستثمار وتفتح أسواقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري — بوابة الأهرام 13 أكتوبر الأقباط متحدون |فيديو.. إبراهيم عيسى عن ذكر رئيس الوزراء الماليزي اسم سامية جمال خلال مؤتمر مع السيسي:القوى المصرية الناعمة فنها وثقافتها العنوان… — Copts United 13 أكتوبر 11 مصدرًا لتمويل صندوق دعم الأسرة المصرية بمشروع قانون أمام النواب.. مليار جنيه دفعة تأسيسية من الدولة و3% من صافي إيرادات بيت الزكاة و1% من قناة… — اليوم السابع 13 أكتوبر بعد حذف المادة 25 .. ما مصير مشروع قانون إنشاء جامعة كيان؟ — نيوز رووم 13 أكتوبر محمد فريد يطالب بتفعيل تقييم الأثر التشريعي قبل إصدار القوانين: ماينفعش نكتشف عيوبها على حساب الناس — موقع الحرية الإخباري 13 أكتوبر «مرصد الذهب» يوثق مسار مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في مصر — بوابة أخبار اليوم الإلكترونية 13 أكتوبر رئيس جامعة القاهرة ينشئ وحدة لتسويق الخدمات ويصدر قرارات مهمة — Masrawy 13 أكتوبر الرئيس السيسي يختتم جولة آسيوية ناجحة.. تعكس مكانة مصر وتفتح آفاق الشراكة — الهيئة الوطنية للإعلام 13 أكتوبر إسلام عفيفي: الجولات الآسيوية قدّمت مصر مرة أخرى للعالم بقوتها الناعمة — الهيئة الوطنية للإعلام 13 أكتوبر مرصد الذهب يوثق 4 سنوات من مكافحة التنقيب غير المشروع — بوابة مولانا 13 أكتوبر وزارة الخارجية تتمكن من إعادة بحارة مصريين عالقين في أوكرانيا — موقع و جريدة أخبار الناس اليوم 13 أكتوبر خبير اقتصادي: الرئيس السيسي التقى قيادات 60 % من سكان الكوكب خلال 40 يومًا — قناة صدى البلد 13 أكتوبر د.الشوادفي: زيارة الرئيس السيسي لإندونيسيا تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي — الهيئة الوطنية للإعلام 13 أكتوبر بعد موافقة النواب على اعتراض رئيس الجمهورية، مصير مشروع قانون إنشاء جامعة كيان — فيتو
آخر ما نُشر
اتفاقية منظمة العمل الدولية

اتفاقية رقم 122 لمنظمة العمل الدولية – اتفاقية سياسة العمالة 1964

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الثامنة والأربعين يوم 17 حزيران/يونيه 1964،
وإذ يري أن إعلان فيلاديفيا يعترف بالتزام منظمة العمل الدولية أمام الملأ بنشر الدعوة بين مختلف أمم العالم إلي برامج من شأنها أن تحقق العمالة الكاملة ورفع مستويات المعيشة، وأن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تنص علي مكافحة البطالة وعلي توفير أجر يكفل ظروف معيشة مناسبة،
وإذ يري أيضا أن إعلان فيلاديفيا يلقي علي عاتق منظمة العمل الدولية مسؤولية فحص ودراسة أثر السياسات الاقتصادية والمالية علي سياسة العمالة، في ضوء المطلب الأساسي القائل "إن لجميع البشر أيا كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي كليهما، في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص"،
وإذ يضع في اعتباره أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص علي أن "كل فرد يملك الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومواتية، وفي الحماية من البطالة"،
وإذ يلحظ أحكام الاتفاقيات والتوصيات الراهنة المتعلقة بالعمل وذات الصلة المباشرة بسياسة العمالة، وبخاصة اتفاقية وتوصية خدمات التوظيف لعام 1948، وتوصية التوجيه المهني لعام 1949، وتوصية التدريب المهني لعام 1962 واتفاقية وتوصية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958،
وإذ يعتبر أنه ينبغي وضع هذه الصكوك في الإطار الأوسع، إطار برنامج دولي يهدف إلي كفالة الازدهار الاقتصادي علي أساس العمالة الكاملة والمنتجة المختارة بحرية،
وقد استقر رأيه علي اعتماد مقترحات معينة تتصل بموضوع سياسة العمالة وتندرج تحت البند الثامن من جدول أعمال الدورة،
وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم التاسع من تموز/يوليه عام ألف وتسعمائة وأربعة وستين، الاتفاقية التالية والتي ستدعي "اتفاقية سياسة العمالة لعام 1964":

المادة 1

1. علي كل عضو، سعيا وراء حفز النمو والنماء الاقتصاديين، ورفع مستوي المعيشة، وتلبية المتطلبات من اليد العاملة، والتغلب علي البطالة وعلي العمالة الناقصة، أن يعلن سياسة نشطة ترمي إلي تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وأن يجهد لتطبيقها بوصفها هدفا أساسيا.
2. يجب أن تستهدف السياسة المذكورة كفالة تحقيق ما يلي:
(أ) أن يكون هنالك عمل متاح لجميع أولئك المستعدين للعمل والباحثين عنه،
(ب) وأن يكون هذا العمل منتجا قدر المستطاع،
(ج) وأن تتوفر الحرية في اختيار نوع العمل وتتاح لكل عامل أكمل فرصة ممكنة ليصبح أهلا للعمل الذي يناسبه وليضع في خدمة هذا العمل مهاراته ومواهبه، أيا كان عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي أو أرومته القومية أو منبته الاجتماعي.
3. علي السياسة المذكورة أن تراعي المراعاة الحقة مرحلة التنمية الاقتصادية ومستواها، والعلاقات المتبادلة بين أهداف مرحلة العمالة والأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، وأن يأخذ العمل علي تطبيقها بأساليب تتفق مع الظروف والممارسات القومية.

المادة 2

علي كل عضو، سالكا إلي ذلك السبل المتوائمة مع ظروف بلده وإلي المدى الذي تسمح به هذه الظروف:
(أ) أن يقرر، في إطار سياسة اقتصادية واجتماعية منسقة، التدابير الواجبة الاتخاذ لبلوغ الأهداف المحددة في المادة 1، وأن ينقح هذه التدابير بصورة منتظمة،
(ب) أن يتخذ من الخطوات ما قد يلزم لتطبيق هذه التدابير، بما في ذلك وضع البرامج عند الاقتضاء.

المادة 3

في تطبيق هذه الاتفاقية، يستشار ممثلو الأشخاص الذين تمسهم التدابير المعتزم اتخاذها، وخصوصا ممثلو أصحاب العمل والعمال، بشأن سياسات العمالة، علي هدف وضع خبراتهم وآرائهم موضع الاعتبار الكامل، وضمان مؤازرتهم الكاملة في صياغة السياسات المذكورة وكسب الدعم لها.

المادة 4

توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

المادة 5

1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدي المدير العام.
2. ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين.
3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل صك تصديقه.

المادة 6

1. لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات علي وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 7

1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة،
2. علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 8

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 9

يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

المادة 10

1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي، أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،
(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.
2. تظل هذه الاتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح.

المادة 11

يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.