الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
13 أكتوبر تفاصيل قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية — المصري اليوم 13 أكتوبر تقدير واحترام كبيران لمصر وشعبها ورئيسها — بوابة أخبار اليوم الإلكترونية 13 أكتوبر موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر — شبكة تواصل الإخبارية 13 أكتوبر بعد زيارة السيسي.. إبراهيم عيسى يعلق على ذكر رئيس وزراء ماليزيا سامية جمال — Masrawy 13 أكتوبر «إعلام الشيوخ»: الإقبال الكبير على المشاركة في «منتدى مصر» يعكس ثقة الشارع في أهمية الحوار — بوابة الأهرام 13 أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.. أهرامات الجيزة تستضيف جولة «لونجين العالمية لقفز الحواجز» للفروسية — بوابة الشروق 13 أكتوبر 1500 جنيه للتصديق على العرفي.. تفاصيل مشروع قانون صندوق دعم الأسرة — تليجراف مصر 13 أكتوبر نائب: الاستثمار في البشر والسياحة البيئية بسيناء يواكبان الطفرة العمرانية — اليوم السابع 13 أكتوبر مش مصدق إنها آخر مكالمة.. شقيق مضيفة الطيران عزة رمزي يكشف اللحظات الأخيرة — اليوم السابع 13 أكتوبر مجلس لمدة 4 سنوات ورئيس لـ عام.. كواليس قرار تشكيل إدارة هيئة الرقابة المالية — اليوم السابع 13 أكتوبر مصر شريك استراتيجي وبوابة آسيا إلى أفريقيا والشرق الأوسط.. تقرير للاستعلامات يرصد حصاد جولة الرئيس السيسي الآسيوية.. 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم للشراكة… — اليوم السابع 13 أكتوبر تحت رعاية الرئيس السيسي.. أهرامات الجيزة تستضيف جولة «لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز — بوابة أخبار اليوم الإلكترونية 13 أكتوبر تحذيرات رسمية في مصر من محاولات إحداث «وقيعة» مع السودان — الشرق الأوسط 13 أكتوبر رسالة خطية من السيسي إلى أمير قطر "لتعزيز العلاقات الثنائية" — القدس العربي 13 أكتوبر تطبيقا للمادة 249.. الشهابي يطالب بإحالة مشروعات القوانين إلى "الشيوخ" — تليجراف مصر 13 أكتوبر اقتصادية النواب: تعزيز التبادل التجاري مع إندونيسيا يفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المصرية — صدى البلد 13 أكتوبر وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر الشركات التايلندية العاملة بمجال البتروكيماويات في مصر — صدى البلد 13 أكتوبر مدبولي يحدد ملفات جلسة التعليم بمنتدى مصر 2026.. أبرزها تأهيل الطلاب | مصراوي — Masrawy 13 أكتوبر وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الشركات التايلندية العاملة في مجال البتروكيماويات في مصر — البوابة نيوز 13 أكتوبر وزير الزراعة يُناقش مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ملفات توزيع الأسمدة ومشروعات النفع العام — أسواق للمعلومات
آخر ما نُشر
اتفاقية جامعة الدول العربية

اتفاقية تنفيذ الأحكام 1952

مقدمة

إن حكومات:

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية السورية

المملكة العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية اللبنانية

المملكة المصرية

المملكة المتوكلية اليمنية

رغبة منها فى تيسير تنفيذ الأحكام فيما بين دولها تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.

قد إتفقت على ما يأتى:

المادة 1

كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية "الجزائية" أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول جامعة الدول العربية يكون قابلاً للتنفيذ فى سائر دول الجامعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 2

لا يجوز للسلطة القضائية المختصة فى الدول المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث فى موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا فى الأحوال الآتية :

أ ـ إذا كانت الهيئة القضائية التى أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها "عدم الاختصاص المطلق" أو بحسب قواعد الاختصاص الدولى.

ب ـ إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح.

ج ـ إذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ وهى صاحبة السلطة فى تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها أو إذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.

د ـ إذا كان قد صدر حكم نهائى بين نفس الخصوم فى ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو أنه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم فى ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.

المادة 3

مع مراعاة ما ورد فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر فى إحدى دول جامعة الدول العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ، وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها فى الأحوال الآتية:

أ ـ إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

ب ـ إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين.

ج ـ إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذى صدر قرار المحكمين على مقتضاه.

د ـ إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.

ه ـ إذا كان فى حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ وهى صاحبة السلطة فى تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الأداب العامة فيها.

و ـ إذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً فى الدولة التى صدر فيها.

المادة 4

لا تسرى هذه الاتفاقية بأى وجه من الوجوه على الأحكام التى تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط كما لا تسرى على الأحكام التى يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها فى البلد المطلوب إليه التنفيذ.

المادة 5

يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية:

1 ـ صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية.

2 ـ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح.

3 ـ شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائى واجب التنفيذ.

4 ـ شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً.

المادة 6

يكون للأحكام التى يتقرر تنفيذها فى إحدى دول الجامعة نفس القوة التنفيذية التى لها فى محاكم الدولة طالبة التنفيذ.

المادة 7

لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ فى بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق فى المساعدة القضائية أو الاعفاء من الرسوم القضائية.

المادة 8

تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التى ترفع إليها طلبات التنفيذ وإجراءاته وطرق الطعن فى الأمر أو القرار الصادر فى هذا الشأن وتبلغ ذلك إلى كل من الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 9

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية فى أقرب وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 10

يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الموقعة.

المادة 11

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها.

المادة 12

لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به. على أن تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية على الأحكام التى طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة.

وتأييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبإسمها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة فى يوم الأثنين الثانى والعشرين من شهر صفر عام 1372 الموافق العاشر من شهر نوفمبر عام 1952 من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.

توقيعات

عن حكومات: إمضاءات

المملكة الأردنية الهاشمية عونى عبد الهادى

الجمهورية السورية مصطفى الشهابى

المملكة العراقية نجيب الراوى

المملكة العربية السعودية عبد الله الفضل

الجمهورية اللبنانية نديم دمشقية

المملكة المصرية محمود فوزى

المملكة المتوكلية اليمنية (مع التحفظ المدون بالمحضر) السيد على المؤيد

تحفظات اليمن

اولا : يتعلق بالفقرة الاولى "أ" من المادة الثانية ونصه :

" أنه ليس لدى اليمن محاكم مختصة فى الوقت الحاضر غير المحاكم الشرعية الاسلامية فى كل قضية "

ثانيا : يتعلق بالفقرة الثالثة "ج" من المادة الثانية أيضا ونصه :

" عدم تنفيذ الحكم اذا كان مخالفا لأصل من الأصول العامة الشرعية الاسلامية ".

الموقعون و المنضمون

جمهورية مصر العربية

دولة الكويت

العراق

المملكة المتوكلية اليمنية

المملكة الاردنية الهاشمية

الجمهورية العربية السورية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية اللبنانية