الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
13 أكتوبر محمد ثروت للتلفزيون المصري: الجولة الآسيوية للرئيس السيسى حققت أهدافها — اليوم السابع 12 أكتوبر أهمها بشأن التصالح والإيجار القديم.. 5 قرارات من وزيرة الإسكان خلال آخر 24 ساعة تهم المواطنين — المصري اليوم 12 أكتوبر تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة مجابهة التنقيب غير المشروع عن «الذهب» بالصحراء الشرقية — بوابة الأهرام 12 أكتوبر بريطانيا وأمريكا و27 دولة: إيران متورطة في حادثة «فيرفورد» — صحيفة الخليج 12 أكتوبر القوات المسلحة تطلق حملة واسعة لمكافحة عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب — اقرأ 24 12 أكتوبر قراءة في جولة الرئيس السيسي الآسيوية — اليوم السابع 12 أكتوبر البحرين تعلن مستجدات التوظيف والخدمات.. ما أبرز القرارات؟ — صحيفة اخبارنا 12 أكتوبر بالبلدي : قرار جمهوري بتعيين المستشارة آية الله الدغيدي بهيئة قضايا الدولة.. ووليد أبو عقيل رئيس مجلس إدارة «فرحة» يهنئ أسرتها — بالبلدي 12 أكتوبر استخراج جواز السفر 2026.، الأوراق المطلوبة والرسوم ومواعيد الاستلام — صحيفة اخبارنا 12 أكتوبر مشروع قانون لدعم الأسرة المصرية يحدد رسومًا على الزواج والتعليم والأندية — صحيفة اخبارنا 12 أكتوبر مكانة مصر — بوابة الأهرام 12 أكتوبر جولة السيسى الآسيوية.. آفاق جديدة للاستثمار والشراكة — بوابة الأهرام 12 أكتوبر بعد قفزة الإيرادات إلى 18.4 مليار دولار.. نواب يطرحون روشتة برلمانية لتعظيم عوائد السياحة المصرية — صدى البلد 12 أكتوبر من الجمالية لقصر الرئاسة.. أحمد موسى: إندونيسيا عرضت فيلمًا عن حياة السيسي خلال زيارته جاكرتا — المصري اليوم 12 أكتوبر عمرو أديب: التجارب الماليزية والإندونيسية والكورية بدأت معنا وتقدمت علينا — Masrawy 12 أكتوبر الرئيس السيسي: 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري مع الدول الآسيوية — followict 12 أكتوبر عناصر إنفاذ القانون تواصل حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب — صدى العرب 12 أكتوبر القوات المسلحة تعلن استمرار المرحلة الثالثة من حملة مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب — خاص عن مصر 12 أكتوبر لميس الحديدي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تؤكد قدرة مصر على تحقيق التوازن السياسي والاقتصادي — صدى البلد 12 أكتوبر نص تصريحات السيسي في ختام جولة سيادته الأسيوية 12/10/2026 — المنصة | ما رواه الناس
آخر ما نُشر
اتفاقية منظمة العمل الدولية

اتفاقية تحريم السخرة الاتفاقية (رقم 105) الخاصة بتحريم السخرة

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الأربعين يوم 5 حزيران/يونيه 1957،
وقد نظر في موضوع السخرة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال دورته،
وقد أحاط علما بأحكام اتفاقية السخرة لعام 1930،
وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصة بالرق، المعقودة عام 1926، تنص علي وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول عمل السخرة أو العمل القسري إلي ظروف تماثل ظروف الرق، وأن الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، المعقودة عام 1956، تنص علي التحريم الكلي لإسار الدين والقنانة،
وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصة بحماية الأجور، المعقودة عام 1949، تنص علي وجوب دفع الأجور في مواعيد منتظمة وتحظر أساليب الدفع التي تحرم العامل من أية قدرة صادقة علي ترك عمله،
وقد استقر رأيه علي اعتماد مقترحات إضافية بشأن تحريم بعض أشكال السخرة أو العمل القسري التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان التي استهدفها ميثاق الأمم المتحدة وحددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،
يعتمد، في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/يونيه عام ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين، الاتفاقية التالية التي ستدعي "اتفاقية تحريم السخرة، لعام 1957":

المادة 1

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه:
(أ) كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب علي اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو علي التصريح بهذه الآراء، أو
(ب) كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو
(ج) كوسيلة لفرض الانضباط علي العمال، أو
(د) كعقاب علي المشاركة في إضرابات، أو
(هـ) كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.

المادة 2

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية علي اتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل لعمل السخرة أو العمل القسري علي النحو المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 3

ترسل الصكوك الرسمية لتصديق هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

المادة 4

1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت صكوك تصديقهم لها لدي المدير العام.
2. ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون المدير العام فيه قد سجل صكي تصديق عضوين.
3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء أي عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.

المادة 5

1. لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها الأصلي، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يبدأ نفاذ مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من التاريخ الذي سجل فيه.
2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ثم لم يمارس، خلال السنة التالية للسنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعدئذ يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات تالية وبالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 6

1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب الواردة إليه من قبل أعضاء المنظمة.
2. علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيله صك التصديق الثاني الوارد إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 7

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بكامل التفاصيل المتعلقة بجميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها طبقا لنصوص المواد السابقة، كيما يسجلها بدوره طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 8

يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

المادة 9

1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، انسحاب العضو المذكور من هذه الاتفاقية فورا، وبصرف النظر عن أحكام المادة 5 أعلاه، إذا، ومتي أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،
(ب) وتصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء،
(ج) وتظل هذه الاتفاقية علي أي حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح.

المادة 10

يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الأربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم السابع والعشرون من شهر حزيران/يونيه 1957.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الرابع من تموز/يوليه 1957.