الإثنين، 12 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
12 أكتوبر جميل عفيفي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز مكانة مصر الاستثمارية — الهيئة الوطنية للإعلام 12 أكتوبر رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس العمداء لشهر أكتوبر 2026 — جريدة الدستور 12 أكتوبر مدبولي يستعرض محاور جلسة الاستثمار والصناعة وتوفير فرص العمل بمنتدى مصر 2026 — Masrawy 12 أكتوبر الرئيس السيسي: ضبط النفس والتحكم في ردود الفعل يعززان احترام الدول لمصر | فيديوهات — المصري اليوم 12 أكتوبر عاجل.. قرار جديد من وزارة الإسكان بشأن التصالح على مخالفات البناء — الرئيس نيوز 12 أكتوبر كاتب صحفى: حفاوة الاستقبال الآسيوي تعكس مكانة مصر والثقة في استقرارها الاقتصادي — اليوم السابع 12 أكتوبر مدبولى يشهد توقيع عقود شراء هايد بارك لقطعة أرض 415 فدانا بمنطقة التوسعات الشرقية — اليوم السابع 12 أكتوبر الرئيس السيسي: الشعب المصري هو بطل المعركة وصموده محل تقدير من الآخرين — بوابة روز اليوسف 12 أكتوبر مدبولي يشهد توقيع عقود شراء «هايد بارك» 415 فدانا في مدينة 6 أكتوبر — الوطن 12 أكتوبر النائب أحمد سمير لـ«مصر تايمز»: استمرار الحضور المصري في المحافل الاقتصادية الدولية يخدم التنمية — مصر تايمز 12 أكتوبر أستاذ علوم سياسية: الجولة الآسيوية تؤكد مكانة مصر الدولية — اليوم السابع 12 أكتوبر ثلاثية قانونية للأسرة على طاولة البرلمان.. مشروع جديد لضمان النفقات والمصروفات الدراسية ودعم فاقدى العائل يعيد ملف التشريعات الأسرية إلى الواجهة..… — اليوم السابع 12 أكتوبر رفع الجلسة العامة للنواب بعد حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان.. وينعقد 2 نوفمبر — اليوم السابع 12 أكتوبر بين "بنك مصر" وشركة "فاوندرز" التابعة لشركة "هايد بارك" العقارية للتطوير.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول… — اليوم السابع 12 أكتوبر النائب مصطفى بكري: الشعب المصري يقف خلف الرئيس والقوات المسلحة في مواجهة التحديات — بوابة الشروق 12 أكتوبر الرئيس السيسي: السياسة الخارجية المصرية المتوازنة تشجع الدول على تطوير علاقاتها مع القاهرة — بوابة روز اليوسف 12 أكتوبر الرئيس السيسي: تقدير الدول الأسيوية لمصر يرتبط بالميراث الحضاري للدولة — بوابة روز اليوسف 12 أكتوبر مصطفى بكرى: مصر تواجه تحديات كبرى.. والشعب يقف خلف الرئيس — اليوم السابع 12 أكتوبر السفير يوسف زاده: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا — الوطن 12 أكتوبر بداية ساخنة للجان مجلس النواب في دور الانعقاد الثانى.. مناقشة قرار الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تصدير خامات المعادن إلى مصر.. و3 منح حول تدريس اللغة… — برلمانى
آخر ما نُشر
إعلان الأمم المتحدة

إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة

الاعتماد
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/34 في 29 نوفمبر 1985

لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

(ألف) ضحايا الجريمة

البند 1

يقصد بمصطلح “الضحايا” الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.

البند 2

يمكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا الإعلان، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو أدين، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية. ويشمل مصطلح “الضحية” أيضا، حسب الاقتضاء، العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معاليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء.

البند 3

تطبق الأحكام الواردة هنا على الجميع دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العرق واللون والجنس والسن واللغة والدين والجنسية والرأي السياسي أو غيره والمعتقدات أو الممارسات الثقافية والملكية والمولد أو المركز الأسرى والأصل العرقي أو الاجتماعي والعجز.

الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة

البند 4

ينبغي معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم. ويحق لهم الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم.

البند 5

ينبغي إنشاء وتعزيز الآليات القضائية والإدارية، حسب الاقتضاء، لتمكين الضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال. وينبغي تعريف الضحايا بحقوقهم في التماس الإنصاف من خلال هذه الآليات.

البند 6

ينبغي تسهيل استجابة الإجراءات القضائية والإدارية لاحتياجات الضحايا بإتباع ما يلي:

(أ) تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم، ولا سيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات،

(ب) إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة،

(ج) توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية،

(د) اتخاذ تدابير ترمى إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم، عند الاقتضاء، وضمان سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقام،

(هـ) تجنب التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو الأحكام التي تقضى بمنح تعويضات للضحايا.

البند 7

ينبغي استعمال الآليات غير الرسمية لحل النـزاعات، بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية، حسب الاقتضاء، لتسهيل استرضاء الضحايا وإنصافهم.

رد الحق

البند 8

ينبغي أن يدفع المجرمون أو الغير المسؤولون عن تصرفاتهم، حيثما كان ذلك مناسبا، تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم أو لمعاليهم . وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء، وتقديم الخدمات ورد الحقوق.

البند 9

ينبغي للحكومات إعادة النظر في ممارساتها ولوائحها وقوانينها لجعل رد الحق خيارا متاحا لإصدار حكم به في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الأخرى.

البند 10

في حالات الإضرار البالغ بالبيئة، ينبغي أن يشتمل رد الحق، بقدر الإمكان، إذا أمر به، على إعادة البيئة إلى ما كانت عليه، وإعادة بناء الهياكل الأساسية واستبدال المرافق المجتمعية ودفع نفقات الاستقرار في مكان آخر حيثما نتج عن الضرر خلع المجتمع المحلى عن مكانه.

البند 11

عندما يقوم الموظفون العموميون وغيرهم من الوكلاء الذين يتصرفون بصفة رسمية أو شبه رسمية بمخالفة القوانين الجنائية الوطنية، ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض من الدولة التي كان موظفوها أو وكلاؤها مسؤولين عن الضرر الواقع. وفى الحالات التي تكون فيها الحكومة التي حدث العمل أو التقصير الاعتدائي بمقتضى سلطتها قد زالت من الوجود، ينبغي للدولة أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحايا.

التعويض

البند 12

حيثما لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى:

(أ) الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة،

(ب) أسر الأشخاص المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة للإيذاء، وبخاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص.

البند 13

ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا. ويمكن أيضا، عند الاقتضاء، أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما أصابها من ضرر .

المساعدة

البند 14

ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية.

البند 15

ينبغي إبلاغ الضحايا بمدى توفر الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من المساعدات ذات الصلة، وأن يتاح لهم الحصول على هذه الخدمات بسهولة.

البند 16

ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من الموظفين المعنيين تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، ومبادئ توجيهية لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية.

البند 17

ينبغي لدى تقديم الخدمات أو المساعدة إلى الضحايا إيلاء اهتمام لمن لهم احتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به أو بسبب عوامل كالتي ذكرت في الفقرة 3 أعلاه.

(باء) ضحايا إساءة استعمال السلطة

البند 18

يقصد بمصطلح “الضحايا” الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

البند 19

ينبغي للدول أن تنظر في أن تدرج في القانون الوطني قواعد تحرم إساءة استعمال السلطة وتنص على سبل انتصاف لضحاياها. وينبغي، بصفة خاصة، أن تشمل سبل الانتصاف هذه رد الحق أو الحصول على تعويض أو كليهما، وما يلزم من مساعدة ومساندة مادية وطبية ونفسية واجتماعية.

البند 20

ينبغي للدول أن تنظر في التفاوض من أجل إبرام معاهدات دولية متعددة الأطراف تتعلق بالضحايا، حسبما هو محدد في الفقرة 18.

البند 21

ينبغي للدول أن تستعرض بصفة دورية التشريعات والممارسات القائمة لضمان استجابتها للظروف المتغيرة، وأن تقوم، عند الاقتضاء، بسن وتنفيذ تشريعات تحرم الأفعال التي تشكل إساءات خطيرة لاستعمال السلطة السياسية أو الاقتصادية وأن تشجع كذلك السياسات والآليات اللازمة لمنع مثل هذه الأفعال، وأن تستحدث الحقوق ووسائل الانتصاف الملائمة وتتيحها لضحايا هذه الأفعال.

_______________________

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 536.