الإثنين، 12 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
12 أكتوبر لميس الحديدي: السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن وحماية المصالح الوطنية — www.youlyou.com 12 أكتوبر أحدث أخبار مصر والعالم — ekhbary24.com 12 أكتوبر أحمد موسى: استقبال الرئيس السيسي في آسيا فاق أي استقبال خارجي — Masrawy 12 أكتوبر أحمد موسى: اتفاقيات بإنشاء إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية مصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس — صدى البلد 12 أكتوبر بعد زيارة الرئيس السيسي.. كيف تغيرت خريطة التجارة المصرية مع 3 دول آسيوية في 2026؟ (تقرير) — أهل مصر 12 أكتوبر مشروع دعم الأسرة يفرض رسوم جديدة بقيمة 5000 جنيه للزواج من ثانية — جريدة آخر الأخبار 12 أكتوبر بدء تشغيل رصيف "حورس السياحي" بميناء العريش البحري.. صور — اليوم السابع 12 أكتوبر عبد المنعم السيد: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات ونقل التكنولوجيا — صدى البلد 12 أكتوبر خبير: شرق آسيا تضم 40 % من الاقتصاد العالمي وتتمتع بثقل جيوسياسي كبير — صدى البلد 12 أكتوبر أموال أبطال المعركة — مدى مصر 12 أكتوبر تأكيد مصري - سوداني على «صون السيادة والاحترام المتبادل» — الشرق الأوسط 12 أكتوبر عبد المنعم السيد: مصر تتجه لبناء شراكات اقتصادية قائمة على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا — صدى البلد 12 أكتوبر من الجمالية لقصر الرئاسة.. أحمد موسى: إندونيسيا عرضت فيلمًا عن حياة الرئيس السيسي — صدى البلد 12 أكتوبر بيان للجيش المصري بعد اتهامه بشن هجمات واسعة على حدود السودان — شبكة تواصل الإخبارية 12 أكتوبر إطلاق نار على مصريين في الخرطوم| تحركات عاجلة للخارجية.. والسودان: ضبطنا مرتكب الجريمة — صدى البلد 12 أكتوبر يوسف الحسيني: الاستقبال الحافل للرئيس السيسي في جولته الآسيوية تقدير حقيقي لمصر وشعبها — صدى البلد 12 أكتوبر النائب ميشيل الجمل: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز مكانة مصر الدولية — اليوم السابع 12 أكتوبر الجيش المصري يعلن مواصلة حملة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية — البيان 12 أكتوبر اليوم السابع.. الرئيس السيسى: الشعب المصرى بطل معركة التنمية — اليوم السابع 12 أكتوبر 5 آلاف جنيه للزواج بأخرى.. رسوم جديدة يتضمنها مشروع دعم الأسرة — جريدة المستقبل
آخر ما نُشر
اتفاقية منظمات واتفاقيات دولية أخرى

معاهدة خاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية – 29 أكتوبر 1888 – ص 3294

29أكتوبر 1888 – معاهدة
خاصة بضمان حرية استعمال
قناة السويس البحرية (1)
إن جلالة ملكة بريطانيا
العظمى وإيرلندا وإمبراطورة الهند، وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا، وجلالة إمبراطور
النمسا وملك بوهيميا الخ وملك هنغاريا، وجلالة ملك إسبانيا وباسمه الملكة الوصية
على المملكة، ورئيس جمهورية فرنسا، وجلالة ملك إيطاليا، وجلالة ملك هولندا ودوق
لوكسمبرج الخ، وجلالة إمبراطور الدولة الروسية، وجلالة إمبراطور الدولة العثمانية.
رغبة منهم في إبرام اتفاق
فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في استعمال قناة السويس في كل
وقت وفى تكميل نظام المرور في القناة المذكورة المقرر بمقتضى الفرمان الصادر في الباب
العالي بتاريخ 22 فبراير سنة 1866 (2 ذي القعدة 1282) والمؤيد للشروط التي منحها
سمو الخديوي، قد عينوا ممثلين لهم المذكورين بعد……………………….
……………………….
……………………….
الذين اتفقوا، بعد تقديم
أوراق الاعتماد والتثبت من صحتها، على المواد التالية

المادة 1

تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة،

في زمن السلم كما في زمن الحرب، لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين
جنسياتها
وبناء على ذلك قد اتفقت
الدول العظمى المتعاقدة على عدم الحاق أي مساس بحرية استعمال القناة، سواء في زمن
السلم أو في زمن الحرب.
ولن تكون القناة خاضعة
مطلقاً لاستعمال حق الحصار البحري.

المادة 2

تقرر الدول العظمى المتعاقدة، نظراً لما تعلمه من

لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية، أنها أحاطت علما بتعهدات سمو الخديوي
قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة، وهى التعهدات
المنصوص عنها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة
وأربع مواد.
وتتعهد الدول العظمى بعدم
المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسده.

المادة 3

تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضاً بعدم المساس

بالمهمات والمنشآت والمباني والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة.

المادة 4

بما أن القناة البحرية تظل في زمن الحرب طريقاً

حراً ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملا بالمادة
الأولى من هذه المعاهدة، قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أي
حق من حقوق الحرب أو إتيان أي فعل عدائي أو أي عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة في القناة
أو في الموانئ الموصلة إليها أو في دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه
الموانئ حتى ولو كانت الدولة العثمانية احدى الدول المتحاربة.
ويمتنع على البوارج
الحربية للدول المتحاربة أن تباشر داخل القناة أو في الموانئ المؤدية إليها عمليات
التموين أو التخزين إلا بالقدر الضروري جداً. ويتم مرور السفن المذكورة في القناة
في أقصر زمن ممكن وفقاً للأنظمة المعمول بها ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت
بها مصلحة العمل.
ولا يجوز أن تزيد مدة
بقائها في بور سعيد أو في خليج السويس على 24 ساعة فقط في حالة التوقف الجبري وفى
هذه الحالة يجب عليها الرحيل في أقرب فرصة ممكنة. ويجب أن تمضى فترة 24 ساعة بين
خروج سفينة متحاربة من أحد موانئ الدخول وبين قيام سفينة أخرى تابعة للدولة
المعادية.

المادة 5

لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب أن تأخذ أو

تنزل في القناة أو الموانئ المؤدية إليها جيوشاً أو معدات وأدوات حربية. غير أنه
في حالة حدوث مانع طارئ في القناة، يجوز الإذن بركوب أو نزول الجيش في موانئ
الدخول على دفعات بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة
بهم

المادة 6

تخضع الغنائم في جميع

الأحوال للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.

المادة 7

لا يجوز للدول أن تبقى سفناً حربية في مياه القناة

بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة.
ولكن يجوز للسفن الحربية
أن تقف في الموانئ المؤدية إلى بور سعيد والسويس بشرط أن لا يتجاوز عددها اثنتين
لكل دولة.
ويمتنع على الدول
المتحاربة استعمال هذا الحق.

المادة 8

تعهد الدول الموقعة على

هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها. وفى حالة حدوث أمر من شأنه
تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب
ثلاثة منهم برياسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة. وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة
الخديوية الخطر الذى يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية
استعمالها. وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة
تنفيذاً حسناً.
وتعقد هذه الاجتماعات
الأخيرة برياسة قوميسير خاص تعينه حكومة السلطنة العثمانية لهذا الغرض ويجوز أيضا
لقوميسير الحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك وتكون له الرياسة في حالة غياب
القوميسير العثماني
ويحق للمندوبين المذكورين
المطالبة بنوع خاص بإزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتي القناة، من شأنه أن يمس
حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة

المادة 9

تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطتها المستمدة من

الفرمانات والشروط المقررة في المعاهدة الحالية، التدابير الضرورية لضمان تنفيذ
هذه المعاهدة
وفى حالة عدم توفر
الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية، يجب عليها أن تستعين بحكومة الدولة
العثمانية التي يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء وإبلاغ ذلك
إلى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ 17 مارس سنة 1885 وعند اللزوم تتشاور
معها في هذا الصدد.
ولا تتعارض أحكام المواد
4 و5 و7 و8 مع التدابير التي ستتخذ عملا بهذه المادة.

المادة 10

كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و7 و8 مع

التدابير التي قد يرى عظمة السلطان وسمو الخديوي اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية
ليضمنا بواسطة قواتهما وفى حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن
العام.
وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية
السلطان أو سمو الخديوي ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة،
يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن.
ومن المتفق عليه أيضاً أن
أحكام المواد الأربعة المذكورة لا تتعارض إطلاقاً مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية
العثمانية ضرورة اتخاذها لكى تضمن بواسطة قواتها الخاصة، الدفاع عن ممتلكاتها
الواقعة على الجانب الشرقي من البحر الأحمر.

المادة 11

لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات

المنصوص عنها في المادتين 9 و10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة. وفى
الحالات المذكورة يظل محظوراً إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافاً لنص

المادة الثامنة

المادة 12

أن الدول العظمى المتعاقدة – تطبيقاً لمبدأ

المساواة الخاص بحرية استعمال القناة، ذلك المبدأ الذى يعتبر احدى دعائم المعاهدة
الحالية – قد اتفقت على أنه لا يجوز لاحداهما الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية
أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلا فيما يتعلق بالقناة. ويحتفظ
في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية.

المادة 13

فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه

المعاهدة، لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديوي
وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.

المادة 14

قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات

المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشرطة قناة السويس
العالمية.

المادة 15

لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير

الصحية المعمول بها في مصر:

المادة 16

تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة

إلى علم الدول التي لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها.

المادة 17

يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات عليها

في القسطنطينية في خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن وإثباتاً لما تقدم قد وقع عليها
المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم.
(1) لم
يعثر على الترجمة العربية لهذه المعاهدة فرؤي نقلها الى اللغة لأهميتها.