الإثنين، 12 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
12 أكتوبر مدبولى يشهد توقيع عقود شراء هايد بارك لقطعة أرض 415 فدانا بمنطقة التوسعات الشرقية — اليوم السابع 12 أكتوبر الرئيس السيسي: الشعب المصري هو بطل المعركة وصموده محل تقدير من الآخرين — بوابة روز اليوسف 12 أكتوبر مدبولي يشهد توقيع عقود شراء «هايد بارك» 415 فدانا في مدينة 6 أكتوبر — الوطن 12 أكتوبر ثلاثية قانونية للأسرة على طاولة البرلمان.. مشروع جديد لضمان النفقات والمصروفات الدراسية ودعم فاقدى العائل يعيد ملف التشريعات الأسرية إلى الواجهة..… — اليوم السابع 12 أكتوبر أستاذ علوم سياسية: الجولة الآسيوية تؤكد مكانة مصر الدولية — اليوم السابع 12 أكتوبر رفع الجلسة العامة للنواب بعد حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان.. وينعقد 2 نوفمبر — اليوم السابع 12 أكتوبر بين "بنك مصر" وشركة "فاوندرز" التابعة لشركة "هايد بارك" العقارية للتطوير.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول… — اليوم السابع 12 أكتوبر النائب مصطفى بكري: الشعب المصري يقف خلف الرئيس والقوات المسلحة في مواجهة التحديات — بوابة الشروق 12 أكتوبر الرئيس السيسي: السياسة الخارجية المصرية المتوازنة تشجع الدول على تطوير علاقاتها مع القاهرة — بوابة روز اليوسف 12 أكتوبر الرئيس السيسي: تقدير الدول الأسيوية لمصر يرتبط بالميراث الحضاري للدولة — بوابة روز اليوسف 12 أكتوبر مصطفى بكرى: مصر تواجه تحديات كبرى.. والشعب يقف خلف الرئيس — اليوم السابع 12 أكتوبر السفير يوسف زاده: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا — الوطن 12 أكتوبر بداية ساخنة للجان مجلس النواب في دور الانعقاد الثانى.. مناقشة قرار الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تصدير خامات المعادن إلى مصر.. و3 منح حول تدريس اللغة… — برلمانى 12 أكتوبر الأغنية المصرية.. قوة ناعمة تعبر الحدود وترسخ حضور مصر الثقافى عالميا — اليوم السابع 12 أكتوبر مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون جامعة كيان ويحذف المادة 25 — اليوم السابع 12 أكتوبر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترصد بالإنفوجراف أبرز محطات العلاقات المصرية مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا — اليوم السابع 12 أكتوبر نائبة: حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يرسخ المساواة بين الطلاب — جريدة الدستور 12 أكتوبر وزير البترول من الرياض: مصر تستهدف جذب الاستثمارات وزيادة إنتاج البترول والغاز — بترونيوز 12 أكتوبر رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس العمداء — البوابة نيوز 12 أكتوبر أحدث أخبار مصر والعالم — ekhbary24.com
آخر ما نُشر
اتفاقية منظمة العمل الدولية

الاتفاقية رقم 95: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور، 1949

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية
95
Convention
95
اتفاقية بشأن
حماية الأجور
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف
عقد دورته الثانية والثلاثين في الثامن من حزيران یونیه
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية الأجور ،
وهي
موضوع البند السابع في جدول أعمال الدورة ،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية
،
يعتمد ، في هذا اليوم الأول من تموز/يوليه عام تسعة وأربعين وتسعمائة
وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية "حماية الأجور" ، 1949 :

المادة 1

في تطبيق هذه الاتفاقية يقصد (بالأجر) كيفما سمي وكيفما اكتسبت قيمته، ما يقدر نقدا من مرتب أو كسب تحدد قيمته بالتراضي أو بالتشريع الوطني ويجب أداؤه بموجب عقد خدمة مكتوب أو شفهي أبرم بين صاحب العمل والعامل سواء كان العمل قد تم أو جار إتمامه، أو لخدمات قد أديت أو جاز أداؤها.

المادة 2

1- تطبق هذه الاتفاقية على كل الأشخاص الذين يتقاضون أجرا أو يستحقونه.
2- يمكن للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال صاحبة الشأن إن وجدت أن تستثني من تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها فئات الأشخاص الذين يعملون في ظروف وبشروط بحيث لا يناسبهم تطبيق مجموع هذه الأحكام أو بعضها، والذين يستخدمون في أعمال يدوية في خدمة المنازل أو في أعمال مماثلة.
3- على كل عضو أن يبين في أول تقرير سنوي له بشأن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية، كل فئة من الأشخاص يعتزم استثناءها من تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها تطبيقا للبند السابق. ولا يجوز له بعد ذلك إجراء استثناءات أخرى غير فئات الأشخاص التي سبق تعيينها.
4- على كل عضو عين في تقريره السنوي الأول فئات الأشخاص التي يعتزم استثناءها من تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها أن يشير في تقاريره اللاحقة إلى فئات الأشخاص التي يتنازل بشأنها عن حقه في الاتجاه إلى أحكام البند 2 من هذه المادة، وأن يشير إلى كل تقدم يكون قد أحرزه لتطبيق هذه الاتفاقية على الفئات المذكورة.

المادة 3

1- تدفع الأجور المستحقة نقدا بالعملة السائدة قانونا, ويحظر دفعها في شكل سند إذني أو قسيمة في أي شكل أخر يحل محل العملة القانونية.
2- يمكن للسلطة المختصة أن تسمح أو تقرر دفع الأجر بشيك مسحوب على مصرف أو بحوالة بريدية عندما تكون طريقة الدفع في هذه شائعة الاستعمال أو ضرورية بسبب ظروف خاصة إذا نص عليها اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي, وفي عدم وجود مثل هذه الأحكام, إذا أقرها العامل المعني.

المادة 4

1- للتشريع الوطني أو الاتفاقات الجماعية أو القرارات التحكيمية، أن تجيز الدفع العيني لجزء من الأجور في الصناعات أو المهن حيث تكون طريقة الدفع هذه شائعة أو مفضلة بسبب طبيعة الصناعة أو المهنة، ولا يقبل بحال دفع الأجور، مشروبات روحية أو عقاقير ضارة.
2- في الحالات التي يسمح بها بالدفع العيني عن جزء من الأجور، يجب أن تتخذ تدابير ملائمة كي:
أ- يستهلك الجزء العيني من الأجر في استعمال العامل الخاص أو أسرته ويحقق لهم منفعة.
ب- تكون القيمة المقدرة لهذه المدفوعات عادلة ومعقولة.

المادة 5

يدفع الأجر إلى العامل رأسا إلا إذا كان التشريع الوطني أو اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي قد نص على ما يخالف ذلك، أو أن يكون العامل قد وافق على طريقة أخرى في الدفع.

المادة 6

يحظر على صاحب العمل أن يحد بأية طريقة كانت من حرية العامل في التصرف في أجره كما يشاء.

المادة 7

1- عندما تنشأ ضمن مشروع ما مخازن إدارات لبيع بضائع للعمال أو تقديم خدمات لهم من أجل تأمين حاجاتهم، فلا يجوز بتاتا أن يكره عمال المشروع على التعامل مع هذه المخازن أو تلك الإدارات.
2- عندما يتعذر الوصول إلى مخازن أو إدارات الملائمة لتأمين بيع البضاعة وتوفير الخدمات بأسعار أخرى، فعلى السلطة المختصة أن تتخذ التدابير الملائمة لتأمين بيع البضاعة وتوفير الخدمات بأسعار عادلة ومعقولة، أو أن يتوخى صاحب العمل مصلحة العمال لا أن يستغلها كمورد ربح.

المادة 8

1- يسمح باستقطاعات من الأجور إلا بالشروط وفي الحدود التي ينص عليها التشريع الوطني أو التي يقرها اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي.
2- يجب أن يطلع العمال بالشكل الذي تراه السلطة المختصة أكثر ملاءمة على الحدود والشروط التي تتم بمقتضاها هذه الاستقطاعات.

المادة 9

يحظر إجراء أي استقطاع من الأجور ضمانا للحصول من العامل على مبلغ يصرف إلى صاحب العمل مباشرة أو إلى وكيله أو إلى أي وسيط (كالوكيل المكلف بتعبئة الأيدي العاملة) مقابل حصول العامل على عمل ما أو المحافظة عليه.

المادة 10

1- يحظر الحجز على الأجر أو التنازل عنه إلا بالطريقة وفي الحدود التي يرسمها التشريع الوطني.
2- يجب حماية الأجر ضد الحجز أو التنازل بالقدر الذي يرى لازما لضمان حياة العامل وعائلته.

المادة 11

1- في حالة الإفلاس أو التصفية القضائية لمشروع ما يعامل العمال المستخدمون معاملة الدائنين الممتازين سواء فيما يتعلق بالأجور المستحقة لهم عن الخدمات المؤداة خلال فترة سابقة للإفلاس أو التصفية القضائية يحددها التشريع الوطني وفيما يتعلق بالأجور التي لا تتجاوز مبلغا يحدده التشريع الوطني.
2- يدفع الأجر الذي يشكل دينا ممتازا بكامله قبل أن يطالب الدائنون العاديون بحصتهم.
3- يحدد التشريع الوطني ترتيب أولوية الديون الممتازة المكونة من الأجور بالنسبة للديون الممتازة الأخرى.

المادة 12

1- يدفع الأجر في فترات دورية منتظمة, وما لم توجد اتفاقات مرضية تضمن دفع الأجر على هذا النحو, فإن تلك الفترات تحدد بالتشريع الوطني أو باتفاق جماعي أو بقرار تحكيمي.
2- عندما ينتهي عقد العمل فإن التسديد النهائي لكامل الأجر المستحق يجب أن يتم طبقا للتشريع الوطني أو لاتفاق جماعي أو لقرار تحكيمي أو في فترة معقولة مع مراعاة شروط العقد إذا لم يوجد مثل هذا التشريع أو الاتفاق أو القرار.

المادة 13

1- يجرى دفع الأجور إذا كانت نقدا في أيام العمل فقط، وفي مكانه أو قربه إلا إذا نص على خلاف ذلك التشريع الوطني أو الاتفاق الجماعي أو القرار التحكيمي أو إذا كانت ثمة اتفاقات أخرى أكثر ملائمة قد علم بها العمال أصحاب الشأن.
2- يحظر دفع الأجر في الحانات أو غيرها من المحال المشابهة، وكذلك في مخازن البيع بالقطاعي أو في أماكن اللهو حفظا للآداب، إلا إذا كان أصحاب الشأن ممن يعملون فيها.

المادة 14

تتخذ تدابير فعالة عند الحاجة لاطلاع العمال بطريقة مناسبة وسهلة الفهم:
أ – على شروط الأجر التي يخضعون لها وذلك قبل تسلمهم العمل أو عند إجراء تعديلات في هذه الشروط.
ب – على مفردات الأجر لفترة الدفع المعينة، وذلك عندما تكون المفردات قابلة للتغيير كل دفعة.

المادة 15

إن التشريع المنفذ لأحكام هذه الاتفاقية يجب:
أ- أن يصل إلى علم المختصين.
ب- أن يحدد الأشخاص المكلفين بتنفيذه.
ج- أن يقرر جزاءات مناسبة على مخالفته.
د- أن ينص على إمساك سجل بشكل وبطريقة مناسبتين.

المادة 16

يجب أن تتضمن التقارير السنوية التي تقدم بحكم المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية جميع المعلومات المتعلقة بالتدابير المنفذة لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 17

1- يجوز للسلطة المختصة في بلد العضو الذي تشمل أراضيه أقاليم واسعة يصعب فيها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من الناحية العملية بسبب تناثر السكان أو بسبب درجة التقدم فيها، أن تعفي مثل هذه الأقاليم من سريان هذه الاتفاقية إعفاءً كلياً أو باستثناءات تراها مناسبة لبعض المشروعات أو لبعض الأعمال.
2- يجب على كل عضو أن يبين في التقرير السنوي الذي يقدمه، تنفيذاً للمادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية، عن تطبيق هذه الاتفاقية كل منطقة يلجأ فيها إلى أحكام هذه المادة وأن يبين الأسباب المبررة لذلك. ولا يجوز لأي عضو بعد ذلك، الالتجاء لأحكام هذه المادة إلا فيما يتعلق بالمناطق التي سبقت له الإشارة إليها.
3- على كل عضو يلجأ إلى أحكام هذه المادة أن يعيد النظر في فترات لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال المختصة إن وجدت في إمكان شمول هذه الاتفاقية للمناطق المستثناة بموجب البند (1).
4- يجب على كل عضو استعمل الحق المخول له بمقتضى أحكام هذه المادة أن يبين في تقاريره السنوية اللاحقة المناطق التي يرى العدول عن استعمال هذا الحق بالنسبة لها.

المادة 18

تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي وتسجل لديه.

المادة 19

1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء هيئة العمل الدولية الذين أودعت وثائق تصديقهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ إيداع وثائق تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري فيما بعد بالنسبة لكل عضو بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

المادة 20

1- يجب أن تتضمن التصريحات التي تبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي وفق البند (2) من المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية ما يلي:
أ- الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
ب- الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بإدخال تعديلات وتذكر تفصيلات هذه التعديلات.
ج- الأقاليم التي لا تطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية وأسباب ذلك.
د- الأقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار في شأنها ريثما يتم بحث الحالة بحثا دقيقا بالنسبة لهذه الأقاليم.
2- الارتباطات المذكورة في الفقرتين أ و ب من البند (1) من هذه المادة تعتبر أجزاء لا تتجزأ من تصديق العضو، ويكون لها نفس الأثر.
3- يجوز لأي عضو أن يلغي كليا أو جزئيا بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات ب، ج، د من البند (1) من هذه المادة.
4- يجوز لأي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض عملا بأحكام المادة (22) أن يبعث إلى المدير العام بتصريح جديد يعدل – في غير ما سبق – أي تصريح سابق وأن يبين الحالة السائدة في أقاليم معينة.

المادة 21

1- يجب أن تتضمن التصريحات المبلغة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لأحكام البندين (4 و5) من المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية ما إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق في الإقليم بدون تعديلات أو بتعديلات وإذا أشار التصريح إلى أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية سيكون بتعديلات فيجب أن يبين مدى هذه التعديلات.
2- يجوز للعضو أو الأعضاء أو للسلطة المختصة – بتصريح لاحق – التنازل كليا أو جزئيا عن الحق في التمسك بتعديل تضمنه التصريح السابق.
3- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض لأحكام المادة (22) إخطار المدير العام بتصريح جديد يعدل – في غير ما سبق – منطوق أي تصريح سابق مع بيان الحالة السائدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 22

1- لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد انقضاء عشر سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها دور التنفيذ، وذلك بوثيقة تبلغ إلى مدير مكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد انقضاء سنة على تسجيله.
2- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس حق النقض المخول له في هذه المادة خلال سنة لاحقة لانتهاء مدة العشر سنوات المذكورة في البند السابق يلتزم بها مدة عشر سنوات جديدة، ويجوز له بعد ذلك أن ينقضها بانتهاء كل عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة.

المادة 23

1- يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع أعضاء هيئة العمل الدولية تسجيل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يبلغه إياها أعضاء الهيئة.
2- يوجه المدير العام نظر أعضاء الهيئة عندما يقوم بتبليغهم تسجيل التصديق الثاني الذي يبلغ إليه، إلى تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ.

المادة 24

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للأمم المتحدة ببيانات كاملة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة عن كل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي تسجل لديه وفق أحكام المواد السابقة.

المادة 25

على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدم إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية وذلك بانتهاء فترة كل عشر سنوات اعتبارا من دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ، وعليه أن يقرر ما إذا كان ثمة حاجة لتضمين جدول أعمال المؤتمر موضوع تعديلها كليا أو جزئيا.

المادة 26

1- إذا ما أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي: فإنه:
أ- بغض النظر عن أحكام المادة (22) المذكورة سابقا، يستتبع تصديق أحد الأعضاء على اتفاقية التعديل الجديدة بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة قد وضعت موضع التنفيذ.
ب- تصير هذه الاتفاقية غير قابلة لتصديق الأعضاء عليها اعتبارا من تاريخ دخول اتفاقية التعديل الجديدة دور التنفيذ.
2- وعلى أية حال تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

المادة 27

يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.