الإثنين، 12 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
12 أكتوبر وزير الخارجية يلتقي رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي — بوابة الفجر 12 أكتوبر جميل عفيفي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز مكانة مصر الاستثمارية — الهيئة الوطنية للإعلام 12 أكتوبر رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس العمداء لشهر أكتوبر 2026 — جريدة الدستور 12 أكتوبر مدبولي يستعرض محاور جلسة الاستثمار والصناعة وتوفير فرص العمل بمنتدى مصر 2026 — Masrawy 12 أكتوبر الرئيس السيسي: ضبط النفس والتحكم في ردود الفعل يعززان احترام الدول لمصر | فيديوهات — المصري اليوم 12 أكتوبر عاجل.. قرار جديد من وزارة الإسكان بشأن التصالح على مخالفات البناء — الرئيس نيوز 12 أكتوبر كاتب صحفى: حفاوة الاستقبال الآسيوي تعكس مكانة مصر والثقة في استقرارها الاقتصادي — اليوم السابع 12 أكتوبر مدبولى يشهد توقيع عقود شراء هايد بارك لقطعة أرض 415 فدانا بمنطقة التوسعات الشرقية — اليوم السابع 12 أكتوبر الرئيس السيسي: الشعب المصري هو بطل المعركة وصموده محل تقدير من الآخرين — بوابة روز اليوسف 12 أكتوبر مدبولي يشهد توقيع عقود شراء «هايد بارك» 415 فدانا في مدينة 6 أكتوبر — الوطن 12 أكتوبر النائب أحمد سمير لـ«مصر تايمز»: استمرار الحضور المصري في المحافل الاقتصادية الدولية يخدم التنمية — مصر تايمز 12 أكتوبر ثلاثية قانونية للأسرة على طاولة البرلمان.. مشروع جديد لضمان النفقات والمصروفات الدراسية ودعم فاقدى العائل يعيد ملف التشريعات الأسرية إلى الواجهة..… — اليوم السابع 12 أكتوبر أستاذ علوم سياسية: الجولة الآسيوية تؤكد مكانة مصر الدولية — اليوم السابع 12 أكتوبر رفع الجلسة العامة للنواب بعد حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان.. وينعقد 2 نوفمبر — اليوم السابع 12 أكتوبر بين "بنك مصر" وشركة "فاوندرز" التابعة لشركة "هايد بارك" العقارية للتطوير.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول… — اليوم السابع 12 أكتوبر النائب مصطفى بكري: الشعب المصري يقف خلف الرئيس والقوات المسلحة في مواجهة التحديات — بوابة الشروق 12 أكتوبر الرئيس السيسي: السياسة الخارجية المصرية المتوازنة تشجع الدول على تطوير علاقاتها مع القاهرة — بوابة روز اليوسف 12 أكتوبر الرئيس السيسي: تقدير الدول الأسيوية لمصر يرتبط بالميراث الحضاري للدولة — بوابة روز اليوسف 12 أكتوبر مصطفى بكرى: مصر تواجه تحديات كبرى.. والشعب يقف خلف الرئيس — اليوم السابع 12 أكتوبر السفير يوسف زاده: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا — الوطن
آخر ما نُشر
اتفاقية منظمة العمل الدولية

الاتفاقية رقم 104: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون)، 1955

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية
104
Convention
104
اتفاقية بشأن
إلغاء الجزاءات الجنائية على إخلال العمال الوطنيين بعقد الاستخدام

المادة 1

على السلطة المختصة في كل بلد بها أي من الجزاءات الجنائية على أي من حالات الإخلال بعقد الاستخدام كما هو معرف في البند (2) من المادة (1) من الاتفاقية الخاصة بالجزاءات الجنائية (العمال الوطنيون) عام 1939، يقترفها أي من العمال المشار إليهم في البند (1) من المادة (1) من تلك الاتفاقية، أن تتخذ ما يلزم لإلغاء مثل هذه الجزاءات جميعا.

المادة 2

يجب أن يكفل مثل هذا الإجراء إلغاء مثل هذه الجزاءات الجنائية جميعا بتدابير مناسبة تطبق فورا.

المادة 3

حيثما يكون من غير العملي اتخاذ تدابير مناسبة تطبق فورا، يجب اتخاذ الإجراءات التي تكفل الإلغاء التدريجي لمثل هذه الجزاءات في جميع الحالات.

المادة 4

يجب أن تضمن التدابير التي تتخذ طبقا لأحكام المادة (3) من هذه الاتفاقية أن يتم في جميع الحالات إلغاء جميع الجزاءات الجنائية في أسرع وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز بأية حال سنة واحدة من تاريخ التصديق على هذه الاتفاقية.

المادة 5

عملا على إلغاء أية تفرقة في المعاملة بين العمال الوطنيين وغير الوطنيين، يجب إلغاء الجزاءات الجنائية على الإخلال بعقود الاستخدام التي لا تتناولها المادة (1) من هذه الاتفاقية، ولا توقع على العمال غير الوطنيين.

المادة 6

يجب أن تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 7

1- هذه الاتفاقية تكون ملزمة فقط هؤلاء الأعضاء الذين تم تسجيل تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري – فيما بعد – بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

المادة 8

1- يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء العشر السنوات المذكورة في البند السابق، يظل مرتبطا بالاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.

المادة 9

1- على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر جميع أعضاء هيئة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يتلقاها من أعضاء الهيئة.
2- على المدير العام عندما يخطر أعضاء الهيئة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه أن يوجه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ.

المادة 10

على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة بجميع التفاصيل الخاصة بالتصديقات وبوثائق النقض التي سجلها طبقا لنصوص المواد السابقة، وذلك ليسجلها بدوره طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 11

يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في الأوقات التي يراها مناسبة بعرض تقرير عن تطبيق هذه الاتفاقية على المؤتمر العام, كما يبحث مدى الرغبة في إدراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 12

1- في حالة ما يقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلي, فإن:
أ- تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة, يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية, وذلك بغض النظر عن أحكام المادة (8) المبينة سابقا, بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ.
ب- اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ, تصير هذه الاتفاقية غير قابلة التصديق.
2- وعلى أية حال, تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

المادة 13

يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.