الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
13 أكتوبر مجلس لمدة 4 سنوات ورئيس لـ عام.. كواليس قرار تشكيل إدارة هيئة الرقابة المالية — اليوم السابع 13 أكتوبر مصر شريك استراتيجي وبوابة آسيا إلى أفريقيا والشرق الأوسط.. تقرير للاستعلامات يرصد حصاد جولة الرئيس السيسي الآسيوية.. 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم للشراكة… — اليوم السابع 13 أكتوبر تحت رعاية الرئيس السيسي.. أهرامات الجيزة تستضيف جولة «لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز — الأخبار المسائى 13 أكتوبر رسالة خطية من السيسي إلى أمير قطر "لتعزيز العلاقات الثنائية" — القدس العربي 13 أكتوبر تطبيقا للمادة 249.. الشهابي يطالب بإحالة مشروعات القوانين إلى "الشيوخ" — تليجراف مصر 13 أكتوبر اقتصادية النواب: تعزيز التبادل التجاري مع إندونيسيا يفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المصرية — صدى البلد 13 أكتوبر وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر الشركات التايلندية العاملة بمجال البتروكيماويات في مصر — صدى البلد 13 أكتوبر الدكتور محمد سامي عبدالصادق عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية — موقع في الجامعة 13 أكتوبر وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الشركات التايلندية العاملة في مجال البتروكيماويات في مصر — البوابة نيوز 13 أكتوبر وزير الزراعة يُناقش مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ملفات توزيع الأسمدة ومشروعات النفع العام — أسواق للمعلومات 13 أكتوبر وزير الخارجية يلتقى الرئيس التنفيذى لأحد أكبر الشركات التايلندية فى مصر — اليوم السابع 13 أكتوبر خبير اقتصادي: الرئيس السيسي التقى قيادات 60 % من سكان الكوكب خلال 40 يومًا — أهل مصر 13 أكتوبر زراعة الشيوخ تطالب بوضع استراتيجية لدعم الزراعة وتمثيل واضح للفلاحين بمنتدى مصر — اليوم السابع 13 أكتوبر خالد الجندي: الرجولة درجة فوق الإيمان.. والرئيس عبد الفتاح السيسي من رجال مصر الأبطال — Masrawy 13 أكتوبر إسلام عزام ومحمد سامي ومحمد عوض ضمن تشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية حتى 2030 — شبكة تواصل الإخبارية 13 أكتوبر وزير الزراعة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات المواطنين و المزارعين — الهيئة الوطنية للإعلام 13 أكتوبر منتدى مصر.. رئيس الوزراء يستعرض محاور النقاش المقترحة بجلستي التعليم والثقافة — اليوم السابع 13 أكتوبر رسوم الزواج والطلاق تصل إلى 5 آلاف جنيه أبرزها.. تفاصيل مصادر تمويل صندوق دعم الأسرة الجديد — جريدة المال 13 أكتوبر رسالة من الرئيس السيسي تصل إلى أمير قطر.. تفاصيل العلاقات الثنائية وأبرز ملفات التعاون الأخيرة — الحق والضلال 13 أكتوبر وزير الزراعة يبحث مع أعضاء النواب والشيوخ مشكلات المزارعين.. وتوجيهات بسرعة فحص الطلبات وحسم الشكاوى — اوان مصر
آخر ما نُشر
اتفاقية الأمم المتحدة

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13
إن الأطراف المتعاقدة،
إذ تري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن،
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،
وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي،
تتفق علي ما يلي:

المادة 1

تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المادة 2

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة،
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.

المادة 3

يعاقب علي الأفعال التالية:
(أ) الإبادة الجماعية،
(ب) التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

المادة 4

يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.

المادة 5

يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلي وجه الخصوص النص علي عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المادة 6

يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل علي أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

المادة 7

لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية علي صعيد تسليم المجرمين.
وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.

المادة 8

لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلي أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المادة 9

تعرض علي محكمة العدل الدولية، بناء علي طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المادة 10

تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948.

المادة 11

تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضوة تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني/يناير 1950 يمكن الانضمام إلي هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.
وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 12

لأي طرف متعاقد، في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسؤولا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أيا من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 13

في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولي، يحرر الأمين العام محضرا بذلك ويرسل نسخة منه إلي كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام.
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام.

المادة 14

تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونوا قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر علي الأقل.
ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 15

إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلي أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.

المادة 16

لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلي الأمين العام.
وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم، اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

المادة 17

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاه طبقا للمادة الحادية عشرة،
(ب) الإشعارات المتلقاة طبقا للمادة الثانية عشرة،
(ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثالثة عشرة،
(د) الانسحابات المتلقاة طبقا للمادة الرابعة عشرة،
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة،
(و) الإشعارات المتلقاة طبقا للمادة السادسة عشرة.

المادة 18

يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

المادة 19

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 939.