اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية 1953
مقدمة
بما أن المادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية تنص على أن أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفيها الذين ينص عليهم النظام الداخلى يتمتعون بالمزايا والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وأن تكون مصونة حرمة المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة.
وبما أنه يتعين لذلك أن تبين بطريقة مفصلة أنواع المزايا والحصانات التى أشار إليها الميثاق وأن يحدد نطاقها وحالات تطبيقها تيسيراً لقيام الجامعة بأعمالها فى أراضى الدول الأعضاء على قواعد متفق عليها.
لذلك وافق مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/1953 على الاتفاقية التالية وعرضها على حكومات الدول الأعضاء للإنضمام إليها.
المادة 1
تتمتع جامعة الدول العربية بشخصية قانونية من حيث أهلية:
أ ـ تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
ب ـ التعاقد.
ج ـ التقاضى.
المادة 2
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها أينما تكون وأيا يكون حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.
المادة 3
حرمة المبانى التى تشغلها جامعة الدول العربية مصونة ولا تخضع أموالها أو موجوداتها أينما تكون وأيا يكون حائزها لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الإستيلاء أو المصادرة أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.
المادة 4
حرمة المحفوظات والوثائق بأنواعها كافة مصونة سواء أكانت خاصة بجامعة الدول العربية أو فى حيازتها.
المادة 5
يجوز للجامعة:
أولاً ـ أن تحوز عملات ورقية وغيرها وأن تكون لها حسابات بأية عملة تشاء.
ثانياً ـ أن تتلقى تلك العملات وأن تنقلها من دولة إلى أخرى أو فى داخل الدولة ذاتها وأن تحولها إلى أى عملة تشاء.
ولا يجوز للجامعة أن تخرج من دولة ـ بالمخالفة للقوانين السارية فيها ـ قدراً من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى تلك الدولة.
المادة 6
تراعى جامعة الدول العربية فى مباشرتها الحقوق المخولة لها بالمادة الخامسة سالفة الذكر ما تبديه الدول الأعضاء ذات الشأن من ملاحظات أو توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة الجامعة.
المادة 7
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها بالاعفاء مما يلى:
أ ـ الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة.
ب ـ الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها أداء لمهمتها الرسمية ولا يجوز لها بيع ما إستوردته معفى من الرسوم الجمركية إلا بموافقة الحكومة صاحبة الشأن.
ج ـ الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من المطبوعات الخاصة بها.
المادة 8
لا يعفى ما تشتريه جامعة الدول العربية محلياً لأعمالها الرسمية من ضريبة الانتاج أو رسم نقل الملكية.
المادة 9
تعامل الرسائل الرسمية لجامعة الدول العربية فى إقليم كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل إمتيازاً عن معاملة تلك الدول لرسائل أى دولة أخرى وبعثتها الدبلوماسية وذلك فيما يتعلق بالأولوية ورسوم التخليص على البريد والرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لاسلكية والمخابرات التليفونية وغيرها وفيما يتعلق أيضاً برسوم نشر الأنباء التى تذاع بالصحف أو الراديو ولا تخضع هذه المكاتبات والرسائل الرسمية لأية رقابة.
المادة 10
يجوز لجامعة الدول العربية إستعمال الرمز فى رسائلها وإرسال مكاتباتها برسول خاص أو بحقائب يكون لها وللرسول ما للرسل والحقائب الدبلوماسية من المزايا والحصانات.
المادة 11
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء فى الهيئات الرئيسية أو الفرعية فى جامعة الدول العربية والمؤتمرات التى تدعو إليها الجامعة أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم إلى مقر إجتماعهم وعودتهم منها بالمزايا والحصانات الآتية:
أ ـ عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
ب ـ الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم قولاً أو كتابة أو عملاً بوصفهم ممثلين لدولهم.
ج ـ حرمة المحررات والوثائق.
د ـ حق إستعمال الرمز فى رسائلهم وتسلم مكاتباتهم برسول خاص أو فى حقائب مختومة.
هـ ـ حق إعفائهم وزوجاتهم من جميع قيود الإقامة ومن الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب ومن كل إلتزامات الخدمة الوطنية فى البلاد التى يدخلونها أو يمرون بها أثناء قيامهم بعملهم.
و ـ التسهيلات التى تمنح لممثلى الدول الأجنبية الموفدين فى مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.
ز ـ الحصانات والتسهيلات التى تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
ح ـ والمزايا والإعفاءات والتسهيلات التى لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون مع إستثناء الإعفاء من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة غير أمتعتهم الشخصية.
المادة 12
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء فى الهيئات الرئيسية أو الفرعية لجامعة الدول العربية وفى المؤتمرات التى تعقدها حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية بالحصانة القضائية فيما صدر منهم شفوياً أو كتابة بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية مدة تمثيلهم لدولهم فى هيئات جامعة الدول العربية.
المادة 13
لا تعتبر المدد التى يقضيها ممثلو الدول الأعضاء أثناء قيامهم بأعمالهم فى الهيئات الرئيسية أو الفرعية لجامعة الدول العربية أو فى المؤتمرات الخاصة بها فى إقليم إحدى الدول الأعضاء بمثابة مدة إقامة فيما يتعلق بحساب الضريبة إذا ما كان فرض الضريبة مترتباً على الإقامة.
المادة 14
لا تمنح المزايا والحصانات لممثلى الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضماناً لتمتعهم بكامل إستقلالهم فى أداء أعمالهم لدى الجامعة.
ولذلك يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها فى جميع الأحوال التى يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها عنهم لا يؤثر فى الغرض الذى من أجله منحت.
المادة 15
لا تطبق أحكام المواد 11 و 12 و 13 على ممثلى الدول الأعضاء بالنسبة لحكومات الدول الذين هم من رعاياها أو التى يمثلونها.
المادة 16
تشمل عبارة ممثلى الدول الأعضاء الواردة فى هذا الفصل جميع ممثلى الدول الأعضاء ومساعديهم والمستشارين والخبراء الفنيين والسكرتيرين الموفدين معهم.
المادة 17
يتمتع المندوبون الدائمون للدول مدة تمثيلهم لدولهم فى هيئات الجامعة العربية بما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون.
المادة 18
يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء ممثلى الدول لدى مجلس الجامعة ومندوبيها الدائمين وأعضاء اللجان الدائمة.
المادة 19
يحدد مجلس جامعة الدول العربية بناء على ما يرفعه إليه الأمين العام فئات موظفى الأمانة العامة الذين تنطبق عليهم أحكام المادة العشرين وأحكام الفصل السابع. ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء دورياً بأسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم.
المادة 20
(أولاً) يتمتع موظفو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بصرف النظر عن جنسيتهم بالمزايا والحصانات الآتية:
أ ـ الحصانة القضائية عما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.
ب ـ الاعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التى تقاضوها ويتقاضونها من الجامعة.
(ثانياً) وعلاوة على ما تقدم يتمتع موظفو الأمانة العامة من غير رعايا دولة المقر:
أ ـ بالإعفاء هم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة والإجراءات الخاصة بقيد الأجانب.
ب ـ بالتسهيلات التى تمنح للموظفين الذين فى درجاتهم من أعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة ذات الشأن فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالقطع.
ج ـ التسهيلات التى تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين فى وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بعودتهم إلى وطنهم
د ـ بالإعفاء فى بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردون من أثاث ومتاع بمناسبة أول توطن فى الدولة صاحبة الشأن.
المادة 21
يعفى موظفى الأمانة العامة من إلتزامات الخدمة الوطنية على أنه بالنسبة لرعايا كل دولة فإن هذا الإعفاء يقتصر على من أدرج أسمه منهم ضمن كشف يعده الأمين العام وتعتمده الحكومة صاحبة الشأن.
وفى حالة إستدعاء غير هؤلاء من موظفى الأمانة العامة للخدمة الوطنية فعلى الحكومة صاحبة الشأن بناء على طلب الأمين العام أن تؤجل على قدر ما تستطيع إستدعاء من تدعو حاجة العمل لبقائهم من هؤلاء الموظفين منعاً من تعطيل الأعمال الهامة تعطيلاً خطيراً.
المادة 22
علاوة على المزايا والحصانات المنصوص عنها فى المادتين السابقتين يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون والموظفون الرئيسيون هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات التى تمنح طبقاً للعرف الدولى للمبعوثين الدبلوماسيين كل بحسب درجته.
المادة 23
المزايا والحصانات التى تمنح للموظفين هى لصالح الجامعة ، وللأمين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع الحصانة عن موظفى الأمانة غير المنصوص عنهم فى المادة السابقة فى كافة الأحوال التى يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بصالح الجامعة أما الموظفون المنصوص عنهم فى تلك المادة فلا ترفع عنهم الحصانة إلا بموافقة المجلس.
المادة 24
تتعاون جامعة الدول العربية فى كل وقت مع السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء لتحقيق العدالة ومراعاة تنفيذ لوائح الضبط وتجنب ما قد ينشأ من سوء إستعمال المزايا والحصانات المبينة فى هذا الفصل.
المادة 25
تمتع الخبراء "غير الموظفين المنصوص عنهم فى الفصل الخامس" أثناء قيامهم بمأمورية لجامعة الدول العربية تنفيذاً لقرار يصدره مجلسها بالمزايا و الحصانات اللازمة لتأدية هذه المأمورية وعلى الأخص بما يأتى:
أ ـ عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
ب ـ الحصانة القضائية حتى بعد إنتهاء مأموريتهم فيما يصدرعنهم بصفتهم الرسمية.
ج ـ حرمة المحررات والوثائق.
د ـ حق إستعمال الرمز وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم وبين جامعة الدول العربية برسول خاص أو فى حقائب مختومة.
هـ التسهيلات التى تمنح لممثلى الدول الأجنبية الموفدين فى مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة أو القطع.
و ـ الحصانات والتسهيلات التى تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
ز ـ إعفاؤهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب والالتزامات الخاصة بالخدمات الوطنية.
المادة 26
المزايا والحصانات التى تمنح للخبراء هى لمصلحة الجامعة ويكون للأمين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع هذه الحصانة فى الأحوال التى يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بصالح الجامعة.
المادة 27
يجوز للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منح تذاكر مرور لموظفيها كمستند صالح لسفر حامله تعترف به وتقبله الدول الأعضاء مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين.
المادة 28
منح التأشيرات لحاملى تذاكر المرور بناء على طلب من الأمانة العامة يثبت فيه أنهم موظفون فيها مسافرون لأداء عمل رسمى خاص بها .
المادة 29
يتم منح التأشيرات للموظفين فى أقرب وقت مستطاع مع مراعاة كافة التسهيلات لضمان سفرهم فى أقرب وقت.
المادة 30
تمنح نفس التسهيلات المنصوص عنها فى المادة 29 للخبراء والموظفين الذين لا يحملون تذاكر مرور من الجامعة بشرط تقديمهم شهادة صادرة من الأمانة العامة تثبت أنهم مسافرون لأداء عمل يتعلق بالجامعة.
المادة 31
تشكل جامعة الدول العربية هيئة لفض:
(1) المنازعات الناشئة من التعاقد وغيرها من المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التى تكون الجامعة طرفاً فيها.
(2) المنازعات التى يكون طرفا فيها موظف بالجامعة متمتع بحكم مركزه الرسمى بالحصانة إذا لم ترفع عنه هذه الحصانة.
المادة 32
ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الأعضاء فى إتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لصيانة سلامة بلادها أو أمنها أو نظامها العام.
وعلى الدولة التى ترى ضرورة لإتخاذ مثل هذه التدابير أن تسارع بالإتصال بالأمانة العامة بقدر ما تسمح به الظروف للإتفاق على الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح الجامعة.
المادة 33
يرفع أى خلاف على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إلى محكمة العدل العربية ما لم يتفق الطرفان على طريقة أخرى.
المادة 34
يعرض مجلس جامعة الدول العربية هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء فى الجامعة للإنضمام إليها.
المادة 35
تصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة إعتباراً من تاريخ إيداع تلك الدولة الأمانة العامة وثيقة إنضمامها إليها. ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثائق الإنضمام.
المادة 36
انضمام إحدى الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية يعنى إتمامها للإجراءات الدستورية لجعل الاتفاقية جزءاً من تشريعها الداخلى.
المادة 37
تبقى هذه الإتفاقية نافذة بالنسبة للدولة المنضمة ما بقيت لها صفة العضوية فى الجامعة.
المادة 38
يجوز لجامعة الدول العربية أن تعقد إتفاقيات إضافية لتنظيم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ببلاد الدول الأعضاء.
مرفق
بشأن التعديلات التى تم إدخالها على أحكام إتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية
المادة 8
"لا يعفى ما تشتريه جامعة الدول العربية محلياً لأعمالها الرسمية من ضريبة الانتاج أو رسم نقل الملكية إلا إذا بلغت قيمة هذه الضريبة أو الرسم مبلغاً لا يستهان به ففى هذه الحالة يجوز رد ما تدفعه الجامعة من ضريبة أو رسم".
المادة (11) فقرة هـ
"هـ ـ حق إعفائهم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من جميع قيود الإقامة ومن الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب ومن كل إلتزامات الخدمة الوطنية فى البلاد التى يدخلونها أو يمرون بها أثناء قيامهم بعملهم".
المادة 17
"تكون للبعثات والوفود الدائمة وأعضائها لدى جامعة الدول العربية وهيئاتها ذات المزايا والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية وأعضائها المعتمدين لدى الدولة".
المادة (20) فقرة ثانية/د
"د ـ بالإعفاء فى بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردونه من أثاث ومتاع بمناسبة أول توطن فى الدولة صاحبة الشأن. ويجوز أن تمد هذه الفترة ستة أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك وتوافق عليها دولة المقر".
المادة (25) فقرة/ز
"ز ـ إعفاؤهم من الالتزامات الخاصة بالخدمة الوطنية وكذلك إعفاؤهم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب".
ملحق تنظيم بعض أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية
المادة 1
يقصد بدولة المقر أينما وردت فى هذا الملحق كل بلد عضو فى جامعة الدول العربية يعقد فيه مجلس الجامعة جلساته أو لجانه أو مؤتمراته أو توجد به مكاتب للجامعة.
المادة 2
أ ـ حرمة المبانى التى تشغلها الجامعة مصونة ولا يجوز لأى موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة فى دولة المقر دخول مبانيها لمباشرة أية مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن الأمين العام وبالشروط التى يوافق عليها.
ب ـ على الجامعة أن تحرم إستعمال مبانيها كملجأ يأوى إليه أى شخص.
ج ـ على حكومة دولة المقر أن توفر قوات الأمن اللازمة لحماية مقر الجامعة ومبانيها وضمان عدم قيام أى شخص أو مجموعة من الأشخاص باقلاق مقر الجامعة من الأماكن المجاورة كما تقوم بناء على طلب الأمين العام بتقديم قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر.
المادة 3
أ ـ تتعهد حكومة دولة المقر ألا تعوق مرور الأشخاص الآتى ذكرهم بغض النظر عن جنسيتهم من وإلى مقر الجامعة كما أن عليها أن تكفل لهم بطلب من الأمين العام الحماية اللازمة فى تنقلاتهم وهم:
(1)موظفو الجامعة العربية وعائلاتهم.
(2)الأشخاص الذين تدعوهم الجامعة إلى مقرها لأعمال رسمية وأسرهم.
يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومة دولة المقر بأسماء الموظفين وهؤلاء الأشخاص فى الوقت المناسب.
ب ـ لا يسرى ما تقدم فى حالة التوقف العام لوسائل المواصلات كما أنه لا يعوق سريان القوانين المعمول بها بوجه عام فيما يتعلق بوسائل النقل.
ج ـ لا يجوز إعتبار أى نشاط يمارسه أى شخص منهم فى نطاق عمله الرسمى سبباً لمنعه من دخول أراضى دولة المقر أو المطالبة بمغادرتها.
المادة 4
إذا أساء أحد هؤلاء الأشخاص إستعمال مزايا الإقامة أو مارس فى دولة المقر نشاطاً متعارضاً مع مصالحها وخارجاً عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه المزايا من حق دولة المقر فى إبعاده بشرط موافقة وزير خارجية حكومة دولة المقر بعد تشاوره مع الأمين العام.
المادة 5
لحكومة دولة المقر بقصد تيسير مهمة المشار إليهم فى المادة الثالثة أن تطلب من الأمانة العامة تقديم البيانات اللازمة عنهم كما أن لها الحق فى تطبيق قواعد الضبط بصفة عامة واللوائح الصحية بصفة خاصة عليهم.
المادة 6
تمنح حكومة دولة المقر موظفى الأمانة العامة وثيقة تحقيق شخصية يتفق على نموذجها مع الأمين العام.
المادة 7
تمكن الجامعة من تزويد الأماكن التى تشغلها بالخدمات العامة وفى حالة عطل إحدى هذه الخدمات لأسباب قهرية يكون لمطالب الجامعة لدى الحكومة المختصة نفس الأهمية المقررة للمصالح التابعة لها.
المادة 8
لجامعة الدول العربية ـ بالإتفاق مع حكومة دولة المقر ـ إنشاء وتشغيل محطة لاسلكية للإرسال والاستقبال.
المادة 9
لجامعة الدول العربية الحق فى إصدار وتوزيع نشرات ومطبوعات وافلام متعلقة بشتى نواحى نشاطها وتحقيقاً لأغراضها وفقاً لنص المادة الثانية من ميثاق الجامعة.
تحفظات
جمهورية مصر العربية
أولا : عدم قبول مصر ما جاء بالفقرة الاولى من المادة الحادية والعشرين من اعفاء بعض موظفى الأمانة العامة من التزامات الخدمة الوطنية وأنها ستأخذ فيما يتعلق بالموظفين المذكورين فى تلك الفقرة بذات الحكم المقرر فى الفقرة الثانية من تلك المادة أى أنها ستكتفى بتأجيل استدعاء من تدعو حاجة العمل لبقائهم من موظفى الامانة العامة للخدمة الوطنية .
ثانيا : عدم قبول ما جاء بالمادة الثانية والعشرين من تمتع الموظفين الرئيسيين بجامعة الدول العربية هم وزوجاتهم واولادهم القصر بالمزايا والحصانات التى تمنح طبقا للعرف الدولى للمبعوثين الدبلوماسيين
الجمهورية السورية
يستثنى الموظفون والخبراء السوريون فى جامعة الدول العربية من الامتيازات والحصانات الواردة فى هذه الاتفاقية ويؤجل استدعاء موظفى الأمانة العامة السوريين للخدمة الوطنية اذا كانت حاجة العمل تقتضى بقاءهم على رأس اعمالهم .
الموقعون و المنضمون
جمهورية مصر العربية
جمهورية السودان الديمقراطية
جمهورية السودان الديمقراطية
المملكة المغربية
دولة الكويت
دولة الامارات العربية المتحدة
فلسطين
العراق
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية العربية السورية
المملكة العربية السعودية