الإثنين، 12 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
12 أكتوبر أبو هميلة: جولة الرئيس السيسي الآسيوية نقلة استراتيجية تعزز مكانة مصر — www.youlyou.com 12 أكتوبر وزير الخارجية يستعرض رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزا إقليميا للسياحة| صور — بوابة الأهرام 12 أكتوبر وزير الخارجية يبحث مع مجلس الشيوخ التايلاندي تعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني — الجمهور الإخباري 12 أكتوبر أبو هميلة: جولة الرئيس السيسي الآسيوية نقلة استراتيجية تعزز مكانة مصر وتفتح آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني — بوابة الأهرام 12 أكتوبر وزير الخارجية يلتقي رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي — اليوم السابع 12 أكتوبر حزب الحرية المصري يثمن تصريحات الرئيس السيسي عقب عودته من جولته الآسيوية — اليوم السابع 12 أكتوبر جمال أبو الفتوح: منتدى مصر 2026 فرصة لربط خطط التنمية باحتياجات المواطنين — عالم المال 12 أكتوبر جميل عفيفي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز مكانة مصر الاستثمارية — الهيئة الوطنية للإعلام 12 أكتوبر مدبولي يستعرض محاور جلسة الاستثمار والصناعة وتوفير فرص العمل بمنتدى مصر 2026 — Masrawy 12 أكتوبر الرئيس السيسي: ضبط النفس والتحكم في ردود الفعل يعززان احترام الدول لمصر | فيديوهات — المصري اليوم 12 أكتوبر كاتب صحفى: حفاوة الاستقبال الآسيوي تعكس مكانة مصر والثقة في استقرارها الاقتصادي — اليوم السابع 12 أكتوبر مدبولى يشهد توقيع عقود شراء هايد بارك لقطعة أرض 415 فدانا بمنطقة التوسعات الشرقية — اليوم السابع 12 أكتوبر الرئيس السيسي: الشعب المصري هو بطل المعركة وصموده محل تقدير من الآخرين — بوابة روز اليوسف 12 أكتوبر ثلاثية قانونية للأسرة على طاولة البرلمان.. مشروع جديد لضمان النفقات والمصروفات الدراسية ودعم فاقدى العائل يعيد ملف التشريعات الأسرية إلى الواجهة..… — اليوم السابع 12 أكتوبر أستاذ علوم سياسية: الجولة الآسيوية تؤكد مكانة مصر الدولية — اليوم السابع 12 أكتوبر رفع الجلسة العامة للنواب بعد حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان.. وينعقد 2 نوفمبر — اليوم السابع 12 أكتوبر بين "بنك مصر" وشركة "فاوندرز" التابعة لشركة "هايد بارك" العقارية للتطوير.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول… — اليوم السابع 12 أكتوبر النائب مصطفى بكري: الشعب المصري يقف خلف الرئيس والقوات المسلحة في مواجهة التحديات — بوابة الشروق 12 أكتوبر الرئيس السيسي: السياسة الخارجية المصرية المتوازنة تشجع الدول على تطوير علاقاتها مع القاهرة — بوابة روز اليوسف 12 أكتوبر الرئيس السيسي: تقدير الدول الأسيوية لمصر يرتبط بالميراث الحضاري للدولة — بوابة روز اليوسف
آخر ما نُشر
اتفاقية منظمات واتفاقيات دولية أخرى

اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية 1953

مقدمة

إن حكومات:

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية السورية

المملكة العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية اللبنانية

المملكة المصرية

المملكة المتوكلية اليمنية

نظراً إلى رغبتها فى تيسير إعلان الأوراق والوثائق القضائية، وتنفيذ الانابات القضائية فيما بينها تحقيقا للتعاون الوثيق بين دولها فى هذه الشئون.

قد إتفقت على ما يلى:

المادة 1

يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية فى دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية وفقاً لما هو مقرر فى المادتين الثانية والرابعة.

المادة 2

يجرى الإعلان طبقاً للإجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة فى إجرائه وفقاً لتشريعها أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان.

المادة 3

ترسل الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسى مع مراعاة ما يأتى:

أ ـ يذكر فى الطلب المقدم جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه ـ اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ـ وتحرر الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم إحداهما للمطلوب إعلانه وتعاد الثانية موقعاً عليها منه أو مؤشراً عليها بما يفيد التسلم أو الامتناع عنه.

ب ـ يبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة، كيفية إجراء الإعلان أو السبب فى عدم إجرائه.

ج ـ تحصل الدولة طالبة الإعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقاً لقوانينها ولا تتقاضى الدولة المطلوب إليها إجراؤه رسماً عنه.

المادة 4

لا تعارض الدولة المطلوب إجراء الاعلان لديها فى أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الاعلان فى دائرة إختصاصها إذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة المطالبة. ولا تتحمل الدولة الجارى الاعلان لديها وفقاً لذلك أية مسئولية.

المادة 5

يعتبر الاعلان الحاصل وفقاً لهذه الاتفاقية كأنه قد تم فى أرض الدولة طالبة الاعلان.

المادة 6

لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تطلب إلى أية دولة منها أن تباشر فى أرضها نيابة عنها أى إجراء قضائى متعلق بدعوى قيد النظر وذلك وفقاً لأحكام المادتين التاليتين:

المادة 7

يقدم طلب الانابة القضائية بالطريق الدبلوماسى وينفذ على الوجه الآتى:

أ ـ تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقاً للاجراءات القانونية المتبعة لديها على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة فى تنفيذ الانابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.

ب ـ تحاط السلطة الطالبة علماً بمكان وزمان تنفيذ الانابة لكى يتاح للطرف ذى الشأن أن يحضر إذا شاء شخصاً أو يوكل من ينوب عنه.

ج ـ إذا كانت الانابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو إذا تعذر التنفيذ ففى كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.

د ـ تتحمل الدولة المطلوب إليها تنفيذ الانابة رسومها ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الانابة. على أن للدولة المطلوب إليها تنفيذ الانابة أن تتقاضى لحسابها ووفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التى تقدم أثناء تنفيذ الانابة.

المادة 8

يكون للإجراء القضائى، الذى يتم بواسطة إنابة قضائية، وفقاً للأحكام المتقدمة نفس الأثر القانونى الذى يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة فى الدولة الطالبة.

المادة 9

لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الاجراء القضائى فى بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعاية هذا البلد، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق فى المساعدة القضائية أو الاعفاء من الرسوم القضائية.

المادة 10

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية فى أقرب وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 11

يجوز لدول الجامعة، غير الموقعة على هذه الاتفاقية، أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

المادة 12

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها. وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها.

المادة 13

لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك باعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الاعلان به. على أن تبقى هذه الاتفاقية سارية بالنسبة للأوراق والوثائق القضائية التى طلب إعلانها والانابات القضائية التى قدمت قبل نهاية المدة المذكورة.

وتأييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة فى يوم الخميس الثامن عشر من شهر صفر عام 1372 الموافق السادس من شهر نوفمبر عام 1952 من أصل واحد يحتفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.

توقيعات

عن حكومات: إمضاءات

المملكة الأردنية الهاشمية عونى عبد الهادى

الجمهورية السورية مصطفى الشهابى

المملكة العراقية نجيب الراوى

المملكة العربية السعودية عبد الله الفضل

الجمهورية اللبنانية نديم دمشقية

المملكة المصرية محمود فوزى

المملكة المتوكلية اليمنية السيد على المؤيد

الموقعون و المنضمون

جمهورية مصر العربية

دولة الكويت

المملكة المتوكلية اليمنية

المملكة الاردنية الهاشمية

الجمهورية العربية السورية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية اللبنانية

المملكة العراقية