الإثنين، 12 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
12 أكتوبر «عبدالعاطي» يدعو الشركات التايلاندية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر — موقع الموقع 12 أكتوبر قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. المواعيد والأسعار وشروط التقنين والأوراق المطلوبة بالتفصيل — الجمهور الإخباري 12 أكتوبر تجسد الثقة الدولية في الدولة المصرية.. أحزاب ونواب: جولة الرئيس الآسيوية نقلة استراتيجية تعزز مكانة مصر الدولية وتدعم الاقتصاد الوطني.. وتعكس توجها… — اليوم السابع 12 أكتوبر العيسوي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية حملت رسالة مصرية لتحقيق السلام والاستقرار — الهيئة الوطنية للإعلام 12 أكتوبر أول تعليق من الفنان ماجد المصري بعد وفاة حفيده يونس — Masrawy 12 أكتوبر د.نبيل رشوان: القمة المصرية الماليزية تتوج بتوافق الرؤى وتعزيز العلاقات — الهيئة الوطنية للإعلام 12 أكتوبر برلماني: موقف مصر الثابت في دعم السعودية يعكس وحدة المصير العربي — جريدة الطريق 12 أكتوبر مستشار أممي: جولة السيسي الآسيوية تفتح أبواب الشرق أمام الاقتصاد المصري — صدى البلد 12 أكتوبر أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسماعيلية الأهلية تُكرّم مندور — إيجبتكِ 12 أكتوبر أبو العينين: اعتراض الرئيس على المادة 25 بجامعة كيان يرسخ المساواة وتكافؤ الفرص — برلمانى 12 أكتوبر «العالم غداً» يناقش أبعاد الجولة الآسيوية للرئيس السيسي — الهيئة الوطنية للإعلام 12 أكتوبر برلماني: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز مكانة مصر الدولية وتدعم الاقتصاد الوطني — صدى البلد 12 أكتوبر الشئون العربية بالنواب: جولة الرئيس الآسيوية نقلة استراتيجية تعزز مكانة مصر — اليوم السابع 12 أكتوبر خطة برلمانية شاملة لإنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر — شبكة تواصل الإخبارية 12 أكتوبر زراعة الشيوخ: جولة الرئيس الآسيوية تفتح آفاقا جديدة للشراكة الاقتصادية — صدى البلد 12 أكتوبر السيسي: مصر مستعدة لدعم استثمارات رجال الأعمال الآسيويين وإقامة مشروعات مشتركة — Masrawy 12 أكتوبر وزير الخارجية يبحث مع مجلس الشيوخ التايلاندي تعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني — الجمهور الإخباري 12 أكتوبر رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة «الاستثمار والصناعة» ضمن تحضيرات «منتدى مصر 2026» — شبكة تواصل الإخبارية 12 أكتوبر وزير الخارجية يلتقي رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي — اليوم السابع 12 أكتوبر حزب الحرية المصري يثمن تصريحات الرئيس السيسي عقب عودته من جولته الآسيوية — اليوم السابع
آخر ما نُشر
اتفاقية الأمم المتحدة

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استرداد النفقة في الخارج نيويورك 1956

مقدمة

نظرا لما يقتضيه من التعجيل حل المشكل الإنساني الذي يتعرض إليه

الأشخاص الموجودون في حالة احتياج والكائن عائلهم القانوني بالخارج. وحيث أن متابعة دعاوى النفقة أو تنفيذ الأحكام بالخارج تكتنفها صعوبات

جسيمة قانونية وعملية.

وحيث عزمت الدول المتعاقدة على إقرار التدابير التي تسمح بحل هذه

المشاكل وتذليل هذه العراقيل فقد اتفقت على ما يأتي:

1

– موضوع الاتفاقية

1 – تهدف هذه الاتفاقية إلى حصول شخص موصوف

فيما يلي بصفة دائن وموجود بتراب إحدى الدول المتعاقدة على تسهيل استيفاء النفقة

التي يدعى الحق فيها من ذمة شخص موصوف فيما يلي بصفة مدين وموجود تحت حكم دولة

متعاقدة أخرى، على أن المنظمات التي تستخدم لهذا الصدد تعين فيما يلي سلطات موجهة

وهيئات وسيطة.

2 – إن المناهج القانونية المقررة في هذه

الاتفاقية تتمم جميع المناهج القانونية الأخرى الموجودة في القانون الداخلي أو

القانون الدولي من غير أن تعوضها.

2

– تعيين الهيئات

1 – يعين كل فريق متعاقد وقت إيداع أداة

المصادقة أو الانضمام سلطة واحدة أو عدة سلطات إدارية أو قضائية تزاول بترابه مهام

سلطات موجهة.

2 – يعين كل فريق متعاقد وقت إيداع أداة المصادقة أو الانضمام منظمة

عمومية أو خصوصية تزاول بترابه مهام هيئة وسيطة.

3 – يبلغ

بدون تأخير كل فريق متعاقد إلى الكاتب العام للأمم المتحدة التعيينات الواقعة عملا

بالمقطعين الأول والثاني وكل تغيير يطرأ في هذا الصدد.

4 – يجوز للسلطات الموجهة والهيئات الوسيطة أن

تكون لها علائق مباشرة بالسلطات الموجهة والهيئات الوسيطة التابعة للدول المتعاقدة

الأخرى.

3

– تقديم الطلب إلى السلطة الموجهة

1 – إذا كان الدائن يوجد بدولة متعاقدة موصوفة

فيما بعد بصفة دولة الدائن وكان المدين يوجد تحت حكم دولة متعاقدة أخرى موصوفة

فيما بعد بصفة دولة المدين جاز للأول أن يقدم طلبا إلى سلطة موجهة تابعة للدولة

التي يوجد فيها للحصول على النفقة من المدين بها.

2 – يحيط كل فريق متعاقد الكاتب العام علما

بعناصر الإثبات التي يتطلبها عادة –تأييدا لطلبات النفقة- قانون دولة الهيئة

الوسيطة وكذا بالشروط التي يجب أن يدلى فيها بهذه العناصر حتى تكون مقبولة

وبالشروط الأخرى المقررة في هذا القانون.

3 – ينبغي أن يكون الطلب مشفوعا بجميع

المستندات الملائمة وبوجه خاص عند الاقتضاء بوكالة يؤذن بها للهيئة الوسيطة في أن

تعمل بالنيابة عن الدائن أو في أن تعين شخصا مؤهلا للعمل بالنيابة عن الدائن كما

يكون ذلك الطلب مصحوبا أيضا بصورة شمسية للدائن وبصورة للمدين إن أمكن ذلك.

4 – تتخذ السلطة الموجهة جميع الإجراءات

الممكنة لكي تحترم مقتضيات قانون الدولة الكائنة فيها الهيئة الوسيطة ويحتوي الطلب

مع مراعاة مقتضيات هذا القانون المعلومات الآتية

: أ)- اسم

الدائن العائلي واسمه الشخصي وعنوانه وتاريخ ازدياده وجنسيته ومهنته وعند الاقتضاء

أسماء ممثله القانوني وعنوانه.

ب)- اسم الدائن العائلي واسمه الشخصي وعناوينه المتوالية خلال الخمس

سنوات الأخيرة وتاريخ ازدياده وجنسيته ومهنته وذلك بقدر ما يكون الدائن على علم من

ذلك

. ج)- بيان

مفصل للأسباب المبنى عليها الطلب وموضوعه وغير ذلك من المعلومات الملائمة المتعلقة

على الخصوص بموارد الدائن والمدين وبحالتهما العائلية.

4

– توجيه الملف

1 – توجه السلطة الموجهة الملف إلى الهيئة

الوسيطة التي تعينها دولة المدين اللهم إلا إذا اعتبرت الطلب فيه شطط.

2 – تتحقق السلطة الموجهة قبل توجيه الملف من

أن المستندات الواجب تقديمها صحيحة الشكل قانونيا بالنسبة لدولة الدائن.

3 – يجوز للسلطة الموجهة أن تعرب للهيئة

الوسيطة عن رأيها حول مبنى الطلب وان تؤدى بان ينتفع الدائن بالإعانات القضائية

وبالإعفاء من الصوائر.

5

– توجيه الأحكام وغيرها من المقررات القضائية

1 – توجه السلطة الموجهة الطلب من الدائن وطبقا

لمقتضيات الفصل 4 لدى الإمكانية والضرورة كل حكم مؤقت أو نهائي أو كل إجراء قضائي

يتعلق بالنفقة أصدرته لفائدة الدائن محكمة مختصة من محاكم إحدى الدول المتعاقدة

وكذا بيانا حول المناقشات التي اتخذ خلالها المقرر المذكور.

2 – إن

الأحكام والإجراءات القضائية المنصوص عليها في المقطع السابق يمكن أن تعوض أو تتمم

المستندات المبينة في الفصل الثالث.

3 – إن المسطرة المقررة في الفصل 6 يمكن أن

تكون حسب قانون دولة المدين، إما مسطرة الأمر بالتنفيذ أو التسجيل وإما دعوى جديدة

مبنية على الحكم الموجه بموجب مقتضيات المقطع الأول.

6

– مهام الهيئة الوسيطة

1 – تتخذ الهيئة الوسيطة العاملة بالنيابة عن

الدائن وضمن حدود السلطات المخولة لها من طرفه جميع التدابير التي من شأنها أن

تضمن استيفاء النفقة ولها بوجه خاص أن تصالح وعند الضرورة أن تقيم دعوى بالنفقة

وتتابعها وتعمل على تنفيذ كل حكم أو أمر قضائي أو غيره من الإجراءات القضائية.

2 – تحيط الهيئة الوسيطة السلطة الموجهة علما

بما ستجريه وإذا تعذر قيامها بذلك أبدت أسبابه وأرجعت الملف إلى السلطة الموجهة.

3 – إن القانون الجارية أحكامه على الدعاوى

المذكورة و على جميع المسائل التي ترتبط بها هو – رغم كل مقتضى من مقتضيات هذه

الاتفاقية – قانون دولة المدين وخصوصا فيما يتعلق بالقانون الدولي الخاص.

7

– الإنابات القضائية في حالة ما إذا أقر القانون الجاري

على الفريقين المتعاقدين المعنيين بالأمر الإنابات القضائية فتطبق

المقتضيات الآتية

: أ)- يجوز

للمحكمة المرفوعة إليها دعوى النفقة أن تطلب للحصول على مستندات أو إثباتات أخرى

تنفيذ إنابة قضائية إما من المحكمة المختصة من محاكم الفريق المتعاقد الآخر و إما

من كل سلطة أو هيئة تعينها الدولة المتعاقدة الواجب تنفيذ الإنابة القضائية في

ترابها

. ب)-

يتحتم على السلطة المطلوبة أن تطلع السلطة الموجهة والهيئة الوسيطة المعنية بالأمر

وكذا المدين على التاريخ والمكان اللذين سيباشر فيهما الإجراء الملتمس لكي يتأتى

للخصوم أن يحضروا فيهما أو يعينوا من ينوب عنهم.

ج)- ينبغي أن تنفذ الإنابة القضائية بكامل التعجيل المطلوب وفي حالة

ما إذا لم تنفذ في ظرف أجل أربعة اشهر ابتداء من وقت تلقي السلطة المطلوبة الإنابة

ويجب أن تحاط السلطة الطالبة علما بأسباب عدم التنفيذ أو بأسباب التأخير.

د)- لا يمكن أن يترتب عن تنفيذ الإنابة القضائية إرجاع اداآت أو صوائر

أيا كان نوعها.

هـ)- لا يمكن أن يرفض تنفيذ الإنابة القضائية إلا في الحالتين

التاليتين:

1 – إذا ؛ لم تثبت صحة الوثيقة 2 – إذا ما

رأت الدولة المتعاقدة الواجب التنفيذ في ترابها أن هذا التنفيذ من شأنه أن يمس

بسيادتها أو بسلامتها.

8

– تغيير المقررات القضائية

تطبق كذلك مقتضيات هذه الاتفاقية على الطلبات الرامية إلى تغيير

الأحكام القضائية الصادرة بشأن الالتزامات بالنفقة.

9

– الإعفاءات والتسهيلات

1 – ينتفع الدائنون في المسطرة المضبوطة في هذه

الاتفاقية بنظام الإعفاءات من الصوائر و المصاريف الممنوحة للدائنين المقيمين في

الدولة المقامة فيها الدعوى أو للدائنين رعايا هذه الدولة. 2- لا يمكن

أن يتحتم على الدائنين الأجانب أو الغير المقيمين أن يقدموا ضامن القضاء الموسر

ولا أن يقوموا بأي مدفوع أو أي إيداع.

3 – لا يسمح للسلطات الموجهة والهيئات الوسيطة

أن تقبض أية أجرة عن الخدمات التي تنجزها طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.

10

– نقل الأموال

إن الدول المتعاقدة التي يفرض قانونها تقنينات على نقل الأموال إلى

الخارج تخول الأسبقية القصوى بخصوص نقل الأموال المعد دفعها بمثابة نفقة أو تسديد

الصوائر المنفذة عن كل دعوى أقيمت أمام القضاء و أجريت عليها مقتضيات هذه

الاتفاقية.

11

– الشرط الاتحادي

إذا كان الأمر يتعلق بدولة اتحادية أو غير اتحادية فتطبق المقتضيات

الآتية

: أ)- فيما

يخص فصول هذه الاتفاقية التي يرجع تطبيقها إلى العمل التشريعي التابع للسلطة

التشريعية الاتحادية فإن التزامات الحكومة الاتحادية تماثل في هذا الصدد التزامات

الدول التي ليست بدول اتحادية.

ب)- وفيما يخص فصول هذه الاتفاقية الراجع تطبيقها إلى العمل التشريعي

لكل من الدول والأقاليم أو المقاطعات المتألفة منها الحكومة الاتحادية الغير

المتحتم عليها اتخاذ تدابير تشريعية بموجب النظام الدستوري الاتحادي فإن الحكومة

الاتحادية تحيط في أقرب وقت ممكن مع إبداء رأيها بالموافقة الملائمة السلطات

المختصة لهذه الدول والأقاليم أو المقاطعات علما بتلك الفصول.

ج)- كل دولة اتحادية منضمة إلى هذه الاتفاقية تقوم بناء على طلب من كل

دولة أخرى متعاقدة توجهه إليها بواسطة الكاتب العام بتقديم بيان حول التشريع والإجراءات

المعمول بها في الاتحاد ووحداته المتألف منها فيما يخص أي مقتضى من المقتضيات

المضمنة في هذه الاتفاقية مشيرة في بيانها إلى الكيفية المجرى بها مفعول ذلك

المقتضى من جراء تدبير تشريعي أو غيره.

12

– تطبيق المقتضيات على الأقطار

تمتد مقتضيات هذه الاتفاقية ضمن نفس الشروط المذكورة إلى الأقطار

الغير المستقلة أو الموضوعة تحت وصاية أو تمتد إلى كل قطر تقوم إحدى الدول

المتعاقدة بعلاقاته الدولية اللهم إلا إذا صرحت الدولة المتعاقدة المذكورة عند

مصادقتها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها بان الاتفاقية لا تطبق على قطر معين

من تلك الأقطار ويجوز لكل دولة متعاقدة تكون قد صرحت بذلك أن تمدد استقبالا في كل

وقت وآن تطبيق هذه الاتفاقية إلى الأقطار المستثناة كما ذكر أو إلى أي قطر منها

وذلك بإعلان عن ذلك تبلغه إلى الكاتب العام.

13

– التوقيعات والمصادقة والانضمام

1 – توضع هذه الاتفاقية إلى 31 ديسمبر 1965 رهن

كل دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة للتوقيع عليها وكذا كل دولة غير عضو ولكن طرف

في نظام محكمة العدل الدولية أو عضو في مؤسسة مختصة وأيضا رهن كل دولة أخرى غير

عضو استدعاها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للانضمام إلى هذه الاتفاقية

2 – يصادق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق

المصادقة عليها لدى الكاتب العام.

3 – يسوغ لكل دولة منصوص عليها في المقطع الأول

من هذا الفصل أن تنضم في كل وقت وآن إلى هذه الاتفاقية، وتودع وثائق المصادقة لدى

الكاتب العام.

14

– بداية إجراء العمل بالاتفاقية

1 – يبتدئ العمل بهذه الاتفاقية في اليوم

الثلاثين الموالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثالثة المتضمنة المصادقة عليها أو

الانضمام إليها ذلك الإيداع المنجز طبقا لمقتضيات الفصل الثالث عشر

. 2 –

يجري العمل بالاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصادق عليها أو تنضم إليها

بعد إيداع الوثيقة الثالثة المتضمنة المصادقة أو الانضمام ابتداء من اليوم

الثلاثين الموالي للتاريخ الذي تودع فيه هذه الدولة وثيقتها المتضمنة المصادقة أو

الانضمام.

15

– الإعلان عن إلغاء الاتفاقية

1 – يمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي هذه

الاتفاقية بإعلان توجهه إلى الكاتب العام، ويمكن أن يطبق أيضا هذا الإلغاء على أي

قطر أو مجموع من الأقطار المشار إليها في الفصل 12.

2 – يجري العمل بالإلغاء بعد مضي سنة واحدة على

التاريخ الذي يتلقى فيه الكاتب العام تبليغ الإلغاء ومن المعلوم أن هذا الإلغاء لا

يطبق على القضايا الجارية مباشرتها وقت إجراء العمل به.

16

– فصل النزاعات

إذا ما وقعت بين الدول المتعاقدة نزاع في شأن تأويل هذه الاتفاقية أو

تطبيقها فيرفع إلى محكمة العدل الدولي أن لم يكن هذا النزاع قد سوي بطرق أخرى

وترفع الدعوى إلى هذه المحكمة إما بتبليغ اتفاق خاص و إما بعريضة أحد الخصوم.

17

– التحفظات

1 – إذا صرحت إحدى الدول وقت التوقيع على هذه

الاتفاقية أو المصادقة أو الانضمام إليها بالتحفظ حول أحد فصول هذه الاتفاقية فإن

الكاتب العام يبلغ نص التحفظ إلى جميع الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية وإلى

غيرها من الدول المنصوص عليها في الفصل 13 ويمكن لكل دولة متعاقدة وغير قابلة

التحفظ المذكور أن تعلم الكاتب العام في ظرف تسعين يوما ابتداء من تاريخ تقديم ذلك

النص بعدم قبولها التحفظ، وفي هذه الحالة لا يجري العمل بالاتفاقية بين الدولة

المتعرضة والدولة صاحبة التحفظ، ويجوز لكل دولة تنضم فيما بعد إلى الاتفاقية أن

تقوم بتقديم إعلان من هذا النوع وقت انضمامها إلى هذه الاتفاقية.

2 – يجوز لإحدى الدول المتعاقدة أن تسحب في كل

وقت وحين تحفظا تكون قد صرحت به ويجب عليها أن تعلم الكاتب العام بهذا السحب.

18

– المبادلة التشريعية

لا يجوز لدولة متعاقدة أن تدعي بمقتضيات هذه الاتفاقية ضد دولة أخرى

متعاقدة إلا بقدر ما تكون هي نفسها مرتبطة بهذه الاتفاقية.

19

– تبليغات الكاتب العام

1 – يبلغ الكاتب العام إلى جميع الدول الأعضاء

في الأمم المتحدة وإلى الدول الغير الأعضاء المنصوص عليها في المادة 13 ما يأتي

: أ)-

البيانات المقررة في المقطع الثالث من المادة الثانية

ب)- المعلومات المقدمة طبقا لمقتضيات المقطع الثاني من المادة الثالثة

ج)- التصريحات والتبليغات المقدمة وفقا لمقتضيات المادة الثانية عشر

د)- التوقيعات والمصادقات والانضمامات المباشرة وفق مقتضيات المادة 13

هـ)- التاريخ الذي أجري فيه العمل بالاتفاقية طبقا للمقطع الأول من

المادة 14

و)- الالغاءات المنجزة وفق مقتضيات المقطع الأول من المادة 15

ز)- التحفظات والتبليغات المنجزة وفق مقتضيات المادة 17

2 – يبلغ كذلك الكاتب العام إلى جميع الدول

المتعاقدة طلبات المراجعة والأجوبة عن هذه الطلبات بموجب المادة 20.

20

– المراجعة

1 – يمكن لكل دولة متعاقدة أن تطلب في كل وقت وآن مراجعة هذه

الاتفاقية بواسطة إعلان تبلغه إلى الكاتب العام

2 – يوجه الكاتب العام هذا التبليغ إلى كل دولة

من الدول المتعاقدة طالبا منها أن تخبره في ظرف أربعة اشهر بما إذا كانت توافق على

اجتماع مؤتمر قد يدرس المراجعة المقترحة وإذا كان جواب أغلبية الدول المتعاقدة على

ذلك إيجابيا فيستدعي الكاتب العام ذلك المؤتمر.

21

– إيداع الاتفاقية واللغات

إن أصل هذه الاتفاقية الموثوق سوية بنصوصها المحررة باللغات

الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية يودع لدى الكاتب العام الذي

يعمل على أن توجه منه نسخ مطابقة للأصل إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 13.