به جناية السرقة بالإكراه. لا يلزم فيه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل
الطعن رقم 1850 لسنة 37 ق · جلسة الإثنين 18 ديسمبر 1967- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 1850
- السنة القضائية
- 37
- تاريخ الجلسة
- 18 ديسمبر 1967
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.