الاختصام في الطعن بالنقض. للطاعن أن يختصم من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكم الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به.
الطعن رقم 423 لسنة 50 ق · جلسة الأحد 28 أبريل 1985- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة العمالية
- رقم الطعن
- 423
- السنة القضائية
- 50
- تاريخ الجلسة
- 28 أبريل 1985
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.