قضاء هذه المحكمة جرى على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته للخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها — الطعن رقم 48675 لسنة 60 ق. عليا
الطعن رقم 48675 لسنة 60 ق- المحكمة
- المحكمة الإدارية العليا
- رقم الطعن
- 48675
- السنة القضائية
- 60
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.