المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية — الطعن رقم 39401 لسنة 54 ق. عليا
الطعن رقم 39401 لسنة 54 ق- المحكمة
- المحكمة الإدارية العليا
- رقم الطعن
- 39401
- السنة القضائية
- 54
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.